/ صفحه 287/
بحسب طبيعته البشرية، وليس الرجال مكلفين العدل في هذه الأمور، لأن البشر لا يكلفون إلا ما يستطيعون القيام به، وإنما الرجال مكلفون العدل بين زوجاتهم فيما يستطيعون العدل فيه، فلا يجوز للرجل أن يجور على إحدى زوجاته في هذه الأمور، ويعاملها بأقل مما يعامل به الأخريات، ولا يجوز أن يحمله فتور حبه لإحداهن أو ضعف رغبته فيها إلى أن يميل كل الميل فيظلمها حقها في الأمور الأخرى التي يستطيع العدل فيها، ويذرها بذلك كالمعلقة بين الزواج والطلاق، فلا هي بالموفاة حقوق الزوجية، ولا هي بالمطلق سراحها ليغنيها الله من سعته، وقد فسر ذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفعاله وأقواله، فكان عليه الصلاة والسلام يقسم بين نسائه ويعدل في كل ما يستطاع العدل فيه؛ وكان يقول: ((اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك))؛ ويعني بما يملكه الله ولا يملكه العبد الميل النفسي والحب القلبي، وما يترتب على الميل والحب من مسائل العلاقات الخاصة بين الرجل والمرأة.(1)

*(هوامش)*
(1) عرضنا في كتابنا: "حقوق الإنسان في الإسلام" للأسباب الإنسانية العامة، وقطواريء الخاصة التي من أجلها أباح الإسلام تعدد الزوجات بالقيود والحدود التي ذكرناها (انظر صفحات 89-108) طبعة نهضة مصر بالفجالة.