/ صفحه 155/
متزوجين أو عدم أحدهما أو كلاهما صفة الزوجية.. هذا علي أن الفاجر قد يكون محصنا كما قد يكون غير محصن.
قلت: مالي والإحصان أو عدمه، أنا أقرر أن لغة القوانين الوضعية تعتبر الزواج عنصرا أساسيا في تكوين جريمة الزنا فإذا فجر زيد وهند وكانا غير متزوجين فمن المستحيل قانونا أن يوصفا بأنهما زانيان.
قال: إذا فأنت تصفهما بأنهما بران صالحان.
قلت: ليسا برين صالحين وليسا زانيين وإنما هما في وضع يجهله الشارع الوضعي فهو لا يصفهما وانى له أن يصف ما لا يعرف؟
قال: فأنا زعيم أن أكشف هالته أو عمايته، أقول له يا حضرة الشارع الوضعي زيد وهند قد فجرا ومعي ثلاثة فنحن أربعة نشهد أمام الله وأمام الناس أننا رأيناهما يفجران.
قلت: يقول لكم الشارع الوضعي الفجر مجردا لا يعنيني ولا يفقهه فقهي فيد عقابي لا تتناول هذين الفاجرين ما داما لا تربطهما رابطة الزواج أو بعبارة أخرى ما داما لا يزنيان.
قال: فأنت إذا يا حضرة الشارع الوضعي تبيح الزنا لغير الأزواج.
قلت: يقول لك أنت يا شيخ لا تفقهني فأنا أقرر أن وصف زان وزانية لا يتأتي خارج دائرة الزواج.
قال: قد عني من اللفظ في ذاته أفلست تبيح الفجور ما دام الفاجر قد سلم من صفة الزوجية.
قلت: القوانين الوضعية لا تبيح الفجور ولا تمنعه وخير ما يقال إنها تجهله ولكأنكم يا سيدي الشيخ تتطلبون من الشارع الوضعي أن يلتزم قواعد الخلق الكريم.
قال: رويدك بعض شأنك أفهو في حل منها؟
قلت: نعم فتلك قاعدة قانونية ثابتة: ليس من شأن الشارع الوضعي أن يحافظ على