/ صفحه 147/
بشكل مباشر عن عمل لم يحدث عن قصد: كأن ينقلب النائم على إنسان قيقتله بثقله، أو يسقط إنسان من سطح على قاعد فيميته، أو يمشي إنسان حاملا سيفا أو حجرا فيسقط ما يحمله عفوا على إنسان فيودي بحياة من سقط عليه، أو يسير في الطريق راكبا دابة فتطأ إنسانا فتميته، وكأن تختل عجلة القيادة من يد السائق فتنحرف السيارة فتصدم إنسانا فتقتله. وعلى هذا النوع تترتب جميع النتائج المترتبة على القتل الخطأ من وجوب الدية والكفارة وحرمان القاتل من ميراث القتيل ومن وصيته إن كان مستحقا لأحدهما.(1)
((وثانيهما)) ما يصفه الفقهاء بأنه شبيه بالخطأ من بعض الوجوه وهو الذي ينجم في صورة غير مباشرة عن عمل ما: كأن يحفر شخص بئرا في الطريق العام أو في المسجد فيتردى فيها شخص فيهلك(2) وهذا النوع تجب فيه الدية فقط دون الكفارة(3) ويسميه الفقهاء كذلك القتل بالتسبب.
ومن أنواع القتل بالتسبب موت شخص في الزحام نتيجة لضغط الجماهير عليه. فقد ذهبت طائفة من فقهاء المسلمين إلى وجوب ديته على جميع من حضر، وذهب الشافعي إلى وجوب ديته على من يدعى عليه ولي الدم ويحلف أنه هو الذي تسبب في قتله.(4)
*(هوامش)*
(1) انظر البدائع، الجزء السابع، صفحات: 271-274.
(2) إن كان قد حفر هذه البئر في ملكه أو في مفازة "صحراء" لا يكون مسئولا عمن عسى أن يتردى فيها فيموت، لأن عمله لا ينطوى على إهمال ولا على تجاوز لحدود حقوقه المشروعة "أنظر التفاصيل في كتب الفقه، وما ذكرناه هو مذهب أبي حنيفة".
(3) يضمن الدية من حفر البئر، ولكن تحتملها عنه عاقلته، وتسلمها إلى أهل القتيل، كما في الانواع السابقة، انظر في هذا كله الجزء السابع من البدائع صفحه 274 وتوابعها.
انظر صحيح البخاري في باب: "إذا مات أحد في الزحام" وانظر ما ذكره السندي في تعلقيه على الحديث الوارد في هذا الباب، وهو الخاص بموت اليمان أبي حذيفة في لزحام يوم أحد "الجزء الرابع ص 117، طبعة عبدالرحمن محمد سنة 1343ه".
(4) انظر صحيح البخاري في باب: "إذا مات أحد في الزحام" وانظر ما ذكره السندي في تعلقيه على الحديث الوارد في هذا الباب، وهو الخاص بموت اليمان أبي حذيفة في لزحام يوم أحد "الجزء الرابع ص 117، طبعة عبدالرحمن محمد سنة 1343ه".