/ صفحه 182/
3 ـ ومن أمثلة هذا النوع أيضا ما وقع من الخلاف بين الجمهور والشيعة الامامية في نكاح " المتعة " وهو العقد على الزوجة إلى أجل، فالامامية يبيحونه والسنة يمنعونه ويعتبرون إباحته خرقا للإجماع، ويذكرونه في معرض النبز للإمامية بمخالفتها أمراً مجمعاً عليه، والأمر في هذه المسألة له جانبان: جانب متفق عليه وهو أن ذلك كان مشروعاً في أول الإسلام شرعه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأباحه وعمل به جماعة من الصحابة، وجانب مختلف فيه: وهو أن أهل السنة يقولون: نسخت الاباحة، والشيعة يقولون: لم تنسخ، ولكن أدلته على ما يقول، وهي أدلة صالحة للنظر والدرس والترجيح، فالمسألة إذن من المسائل الخلافية التي يباح للمجتهدين أن ينظروا فيها.
* * *
ج ـ وفي جانب القواعد الاصولية: من أمثلة ذلك:
1 ـ اختلافهم في الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة، وذلك أنه إذا ورد في الكلام جمل متعاطفة، ثم جاء استثناء، ولم يكن في الكلام دليل على عوده إلى جميع الجمل أو إلى بعضها بخصوصه، فهل تكون القاعدة ان يعود الاستثناء إلى جميع الجمل، أو إلى الأخيرة منها فقط؟.
فالأول هو مذهب الشافعية والظاهر من مذهبي المالكية والحنابلة، والثاني هو مذهب الحنفية " وذهب جماعة إلى التوقف، منهم القاضي أبو بكر، ومنهم المرتضى من الشيعة الامامية.
ويترتب على هذه القاعدة اختلاف في مثل قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ".
فالذين يعيدون الاستثناء إلى الجمل كلها يقولون: قد ذكرت عدة جمل قبل الاستثناء هي أحكام مترتبة على القذف: " فاجلدوهم ثمانين جلدة "،. " ولا تقبلوا