/ صفحه 181/
سئل فقيل له: أن ناساً من البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري أسموا الله عليها أم لا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " سموا الله عليها ثم كلوها " وما روى من قوله عليه الصلاة والسلام: " المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم " ومن أنه سئل فقيل له: أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى الله؟ فقال: " اسم الله في قلب كل مسلم ".
فالذين شددوا على الشافعة اعتبروهم مخالفين للنهي الصريح المتبع بأن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فسق، ولكن الشافعية متأولون في أمر محتمل، لهم فيه وجهتهم، وحاشاهم أن يرفضوا نصا لا احتمال فيه.
2 ـ ومن أمثلة هذا في المسائل الفقهية أيضا: مسألة الاختلاف في المسح على الخفين، فقد أولاها المختلفون أهمية كبرى: فبينما يعتبر أهل السنة جواز المسح على الخفين في منزلة الأصول التي لا يجوز إنكارها ولا التردد فيها، نرى الشيعة من زيدية وإمامية، ينازعون في الجواز منازعة شديدة ويقولون إنه نسخ.
وقد روى أهل السنة أحاديث كثيرة في جواز المسح وقالوا ثبت هذا الجواز عن أكثر من سبعين صحابياً، وصرح جمع من الحفاظ بأنه متواتر، ويقول بعض العلماء من أهل السنة: " رأينا أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كانوا يقولون: " الرضا بقضاء الله، والتسليم لأمر الله، والصبر على حكم الله، والأخذ بما أمر الله والمسح على الخفين، فهو قد جعل المسح على الخفين عديلا للعقائد القاطعة.
والشيعة يقولون: إن ما ورد من مسح النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إنما يذكر ما كان منه قبل آية الوضوء التي في سورة المائدة، فيكون منسوخا، ويقول يحيى بن الحسين، وهو من المنكرين لجواز المسح على الخفين " لأن تنقطع رجلي أحب إلى من أن أمسح على خفي " ورووا عن ابن عباس وغيره ما يدل على نسخ الجواز.