/ صحفة 260 /
وحج بيت الله الحرام، وحرمة الزنا وقتل النفس بغير حق وشرب الخمر والربا، وغير ذلك مما هو معلوم.
وهذا النوع من الأحكام يختص بأمرين، أولهما: أن من أنكر وجحد من المسلمين حكما من هذه الأحكام المعلومة من دين الإسلام بالضرورة يكفر ويرتد عن دين الإسلام، لأنه يجحده هذا الحكم المعلوم قطعاً انه جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كذب الرسول عليه الصلاة والسلام... ومن كذب الرسول كفر، لأن الايمان هو التصديق بما علم ضرورة انه من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وأحكام المرتد عن الإسلام في الشريعة الإسلامية معلومة، منها القتل ان أصر على ردته، يتولاه ولي الأمر من المسلمين، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل قتل امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: كفر بعد ايمان، وزنا بعد احصان، وقتل نفس بغير حق. وقا ل صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ومنها التفريق بينه وبين زوجته، وغير ذلك مما هو مقرر في الفقه.
الأمر الثاني: أن هذا النوع من الأحكام لا مجال للاجتهاد فيه ولا يتصور، لأن الاجتهاد استفراغ الوسع في استنباط حكم شرعي غير معلوم.
النوع الثاني: أحكام شرعية أجمع عليها أئمة المسلمين، لم يخالف فيها أحد، لكن اختص بالعلم بها الخاصة دون العامة، ومن أمثلها استحقاق بنت الابن السدس مع البنت. وهذا النوع من الأحكام لا يجوز لمجتهد يأتي بعد الاجماع مخالته، لأن خرق الاجماع حرام، الا أنهم لم يتفقوا على تكفير المنكر لحكم من هذا النوع، والصحيح أنه لا يكفر، وإنّما يؤثم ويفسق ان علم به... ولا يجوز العمل بخلافه.
النوع الثالث: أحكام شرعية دقت أدلتها وخفيت، ولذلك أختلفت أنظار الأئمة المجتهدين في استنباطها وتنوعت المذاهب... وليس في الاختلاف في هذا النوع من الأحكام من حرج، كما أنه ليس من الاختلاف المذموم المنهي عنه،