صحفة 157 /
( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآ، الفجر كان مشهودا).
قال الامام الرازي حول تفسيرها ـ من سورة الاسراء ص 428 من الجزء الخامس من تفسيره الكبير ـ ما هذا لفظه:
فان فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب(1)، وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات: وقت الزوال، ووقت أول المغرب، ووقت الفجر (قال) وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر، فيكون هذا الوقت مشتركاً بين هاتين الصلاتين، وأن يكون أول المغرب وقتاً للمغرب والعشاء، فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلاتين (قال): فهذا يقتضى جواز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء مطلقاً(2). ( قال): الا أنه دل الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز فوجب أن يكون الجمع جائزا لعذر السفر وعذر المطر وغيره.
قلت: أمعنا بحثاً عما ذكره من دلالة الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز فلم نجد له ـ شهد الله ـ عيناً ولا أثراً، نعم كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يجمع في حال العذر وقد جمع أيضاً في حال عدمه لئلا يحرج أمته، ولا كلام في أن التفريق أفضل، ولذلك كان يؤثره رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الا لعذر كما هي عادته في المستحبات كلها (صلى الله عليه وآله وسلم).

ــــــــــ
(1) هذا المعنى نقله الرازي ـ حول الآية من تفسيره الكبير ـ عن ابن عباس وعطاء والنضر بن شميل، ونقله الامام الطبرسي في ـ مجمع البيان ـ عن ابن عباس وقتادة.
(2) أما إذا فسرنا الغسق بتراكم الظلمة وشدتها نصف الليل ـ كما عن الصادق (عليه السلام) ـ فوقت الفرائض الأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء ممتد من الزوال إلى نصف الليل، فالظهر والعصر يشتركان في الوقت من الزوال إلى الغروب الا أن الظهر قبل العصر، ويشترك المغرب والعشاء من الغروب إلى نصف الليل غير أن المغرب قبل العشاء. أما فريضة الصبح فقد اختصها الله بوقتها المنوه به في قوله سبحانه: (وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا).
/