صحفة 153 /
أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمر بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى بالمدينة سبعاً، وثمانياً: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة، قال عسى، قلت: ان يتبعون الا الظن.
وأخرج في باب وقت المغرب عن آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس، قال. صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبعاً جميعاً. وثمانياً جميعاً.
وأرسل في باب ذكر العشاء والعتمة عن ابن عمر وأبي أيوب وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب والعشاء ـ يعني جمعهما في وقت احداهما دون الأخرى.
وهذا النزر اليسير من الجم الكثير من صحاح الجمع كاف في الدلالة على ما نقول كما لا يخفى، ويؤيده ـ ما عن ابن مسعود: إذ قال: جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ـ يعني في المدينة ـ بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك، فقال: صنعت هذا لئلا تحرج أمتي. أخرجه الطبراني(1).
والمأثور عن عبدالله بن عمر(2) إذ قيل له: لم ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، مقيما غير مسافر، أنه أجاب بقوله: فعل ذلك لئلا تحرج أمته.
وبالجملة فان علماء الجمهور كافة ممن يقول بجواز الجمع وممن لا يقول به متصافقون على صحة هذه الأحاديث وظهورها فيما نقول من الجواز مطلقا، فراجع ما شئت مما علقوه عليها يتضح لك ذلك (3) نعم تأولوها حملا لها على مذاهبهم، وكانوا

ــــــــــ
(1) كما في أواخر ص 263 من الجزء الأول من شرح الموطأ للزرقاني قال: وارادة نفي الحرج تقدح في حمله على الجمع الصوري لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج.
(2) في حديث تجده في صفحة 242 من الجزء الرابع من كنز العمال عدده في تلك صفحة 5078 مسنداً إلى عبدالله.
(3) وحسبك تعليق النووي في شرحه لصحيح مسلم، والزرقاني في شرحه لموطأ مالك، والعسلقلاني والقسطلاني وزكريا الا نصاري في شروحهم لصحيح البخاري، وسائر من علق على أي كتاب من كتب السنن يشتمل على حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين حيث صححوه بكل طرقه التي نقلناها عن صحيحي مسلم والبخاري، واستظهروا منها جواز الجمع في الحضر لمجرد وقاية الأمة من الحرج، وما أدري والله ما الذي حملهم على الاعراض عنها.
/