/ صفحه 277/
بعيداً عن الاعتداء في أية صورة من صوره. للفرد أن يبيع ويشترى، ويكسب في بيعه وشرائه، ولكن يجب ألاّ يكون في كسبه ما يؤذى غيره عن طريق الغش والخداع، أو عن طريق الجشع في الريح، أو انتهاز فرصة من الفرص.
الابن قريب إلى نفس الوالد ومن نفسه، ولكن ليس للوالد أو للولد إيذاء الاخر فيما يملك ويقتني. الزوجة هي العضو الثاني في الاسره. ولكن ليس للزوج بما عليه من حق الانفاق عليها أن يعتدى عليها في مالها، أو يؤذيها بنابى القول في حال فقرها، وليس لها بثرائها أو بزيادة حظها في المعرفة أن تدل عليه أو تسخر منه.
للضعيف حقه في الحياة، والمنتسب إلى الأقلية حقه في الحياة كالمنتسب إلى الاكثرية، وللوضيع حقه في الحياة كالشريف.
ب ـ منهجه للجماعة بما يحقق العدالة في الترابط بين الجماعة والافراد:
و قوم الإسلام الاسرة على أن لكل عضو من عضويها حقه فيها وعيه واجبه نحوها. أما الواجب فتمليه طبيعة كل عضو منهما: على الرجل أن يسعي لينفق، وعلى المرأة أن تدير بيتها وترعي أولادها وشئون زوجها. وأما حق كل منهما قبل الاخر فيحدده الهدف من الاسرة: وهو الانسجام والتعاون في العشرة وفي الحياة. فإذا استحال الانسجام المطلوب إلى
خصام دائم سقط حق كل منهما قبل الاخر، وكانت الفرقة بينهما أولي من بقاء الرباط الظاهرى، وهو رباط الزوجية المفك.
و نظم حال كل من عضوى الاسرة بعد الافتراق لمدة معينة، حتى يستطيع كل منهما تدبير أمر نفسه، ونظم حال أولادهما بما يصون لهم حنان الام في صغرهم، ويكفل لهم توجيه الاب ـ كرب للاسرة ـ بعد اجتيازهم مرحلة الطفولة الأولى، وبعض الثانية:
أما في حال بقاء الزوجة والزوج معاً فرعاية الاولاد منهما مضمونة بجنان الام وتوجيه الوالد معاً، في فترات نموهم حتى بلوغهم الرشد.