/ صفحة 245/
فيها بالنسبة للغسل والوضوء، فما يكون الحال بالنسبة لها في قطارات السكك الحديدية أو قوافل الجمال والبغال.
وأخيرا فالرأى أنه إذا ثبت من طريق موثوق به واقعة حال منع فيها التيمم للمسافر مع وجود الماء، أو ثبت نقل صحيح لاجماع صحيح على منع التيمم لذلك المسافر، كان ذلك أساس لقبول رأى الفقهاء في الموضوع، وكان في الوقت نفسه موجبا لتخريج الآية على النحو الذي يتفق مع ما صح ثبوته من وقائع الحال أو صريح الإجماع. أما والحال كما تعلم من أنه لاثبوت لمثل تلك الواقعة، ولا تصريح بنقل ذلك الإجماع فإن الفقيه في حل من أن يفهم الآية ويخرجها على ما تقتضيه اساليب اللغة، وتشهد به أصول التشريع فيما يختص بالعزائم وأسباب الترخص، ونرجو أن يكشف الله لنا ولغيرنا الغطاء في أمثال هذه المسألة، كشفا تطمئن إليه القلوب، ويقلل من نوازع الخلافات الفرعية التى تقع في دائرة ما أباح الله فيه النظر والاجتهاد.
ما تدل عليه الآية من نواقض الطهارة:
هذا وقد دلت الآية عن طريق ايجاب التيمم عند فقد الماء في حالة المجىء من الغائط الذي كنى به عن قضاء الحاجة الإنسانية، وفي حالة المخالطة الجنسية الذي كنى عنها بملامسة النساء، دلت على أن هذين الامرين: قضاء الحاجة، والملامسة، ناقضان للطهارة، وقد تكلم الفقهاء طويلا على نواقض الوضوء، وتوسعوا فيها على حسب اختلاف درجاتهم في الرواية والاعتداد بها، وفي القياس والالحاق والاعتداد به، ولم يتفقوا في هذا الباب الا على انتقاض الوضوء بالبدل والغائط والريح والمذى والودى، إذا كان خروجها على وجه الصحة واختلفوا فيما عدا ذلك: اختلفوا في النجس يخرج من الجسد، فقيل: كل نجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه يجب منها الوضوء، وعلى ذلك يكون الدم، والرعاف الكثير، والفصد، والحجامة والقىء ناقضة للوضوء... وقيل: الناقض هو كل ما خرج من السبيلين معتادا كان أم غير معتاد، على وجه الصحة، أم على وجه المرض وقيل ان الناقض للوضوء هو كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد