/ صفحة 246/
خروجه إذا كان خروجه على وجه الصحة. واختلفوا في النقض بالنوم. فقيل: هو ناقض قل أو كثر، وقيل هو ليس بناقض، وإنّما الناقض هو ما يحدث فيه بيقين، ولا فرق عند هذين بين قليل النوم وكثيره، وفرق آخرون بين القليل الخيف والكثير الثقيل، كما فرق غيرهم بين الكيفيات التى يكون عليها النائم من جهة التمكن أو عدمه واختلفوا في النقض بلمس النساء باليد أو بغيرها، فذهب قوم إلى أنه ناقض على اختلاف بينهم في التفصيل، وذهب آخرون إلى عدم نقضه، ولاختلافهم في المراد من الملامسة في الآية دخل كبير في الاختلاف في هذا الحكم، والذى نراه أن النقض باللمس العادى لم يصح فيه شيء من الاحاديث في حين أنه صح أن عائشة رضي الله عنها وضعت يدها على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى في المسجد، ولو أنه كان من النواقض لتوفرت الدواعى على نقله لكثرته ولاتصاله بصحة العبادة وفسادها.
واختلفوا كذلك في النقض بمس الفرج، ومن أراد الاحاطة بآراء الفقهاء في النواقص وحججهم المختلفة فيها فليرجع إلى كتب الفروع، فمجالها في ذلك أوسع، وبيانها وحجاجها أتم.
أما الآية فلم يثبت بهاناقض الاقضاء الحاجة المعتادة، والمخالطة الجنسية، أما ما عداهما فإن صح بشيء منه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه يجب الاخذ بها والعمل بمقتضاها، ويكون ذلك من باب البيان التكميلى للقرآن عن طريق السنة.
قاعدة اليسر ونفى الحرج في هذا التشريع وغيره،
ووجوب مراعاتها على الناظرين في أحكام الدين:
هذا وقد ذيل الله آية ((الوضوء)) بالاشارة إلى القصد من هذا التشريع بما يرجع إلى تزكية النفس وتطهيرها، وتنظيف الإنسان وتنقيته، وبوضع هذه القاعدة العظيمة التي كانت محققة لسهولة الإسلام ويسره، وعدم اتجاهه فيما يشرع إلى شيء من الاعنات والارهاق، وهي قاعدة نفى الحرج في أحكام الدين عامة بقوله: