/ صفحة 242/
الاصل، وهي أحوال المرض والسفر، وعدم وجود الماء، فذكرت الشرطية الثالثة الحكم في الاحوال الثلاثة بعناوينها الخاصة فقالت: ((و ان كنتم مرضى، أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لا مستم النساء، فلم تجدوا ماء فتيمموا)) وعلى هذا يكون ((المرض)) عارضا، مبيحا للتيمم بنفسه دون أي اعتبار آخر معه، سواء صحبته اقامة أم سفر، أو وجود ماء أو فقده، أو حدث أصغر أو أكبر، ويكون ((السفر)) عارضا، مبيحاً للتيمم بنفسه دون أي اعتبار آخر معه سواء صحبه مرض أو صحة أو وجود ماء أو فقده في حدث أصغر أو أكبر، ويكون ((فقد الماء)) عارضاً مبيحاً للتيمم بنفسه صحبته صحة أم مرض، اقامة أو سفر، في حدث أصغر أم أكبر، وبهذا تكون الشرطية الثالثة جاءت لبيان أحكام الحالات التى طرأت على ما هو الشأن في الناس من الاقامة، والصحة، ووجود الماء.
هذا هو الذي نفهمه من الاسلوب القرآنى بمجرد النظر فيه وتتبع الاحوال التى دلت عليها العادة الجارية، وأشارت إلى ما يحلفها العناوين الخاصة التى ذكرت في تلك الشرطية من ((المرض)) والسفر، وعدم وجدان الماء)) وبذلك يكون ((المرض)) مبيحاً للتيمم كيف كان، وعلى أي حال كان المريض، ويكون ((السفر)) مبيحاً للتيمم كيف كان، وعلى أي حال كان المفاسر، ويكون ((عدم وجدان الماء)) مبيحاً للتيمم كيف كان الفاقد له، وعلى أي حال كان، فالمريض يتيمم، والمسافر يتيمم، وفاقد الماء يتيمم، وكلها أسباب مستقلة مبيحة للتيمم.
هذا وقد سبقنا إلى هذه النتيجة الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده، ووافقه فيها الأستاذ الشيخ رشيد رضا في تفسيره، ويجدر بنا أن نسوق في هذا المقام كلمة الأستاذ الامام وهو بصدد تفسير آية النساء. قال: المعنى، أن حكم المريض والمسافر إذا أراد الصلاة كحكم المحدث حدثاً أصغر، أو ملامس النساء، فعلى كل هؤلاء التيمم فقط، هذا ما يفهمه القارىء من الآية نفسها إذا لم يكلف نفسه حملها على مذهب من وراء القرآن، يجعلها بالتكلف حجة له، منطبقة عليه، وقد طالعت