/ صفحة 17/
حكم الأطعمة المستوردة من بلاد الكتابيين:
وفي ضوء هذا الخلاف نستطيع أن نتعرف حكم الأطعمة المستوردة من بلاد أهل الكتاب فهى على رأى الجمهور حلال ما لم يعلم أنهم سموا عليها غير الله، أو ذبحت بغير الذكاة الإسلامية، كالخنق والوقذ، ومن باب أولى ما لم يعلم أنها من الخنزير أو الميتة أو الدم، وهى على الرأي الثانى: حلال ما لم نتحقق أنها من المحرم لذاته وهو الميتة والخنزير والدم وكل ما وراء ذلك حلال وأن تحققنا أنه قد أهل به لغير الله أو لم يذك بالذكاء الإسلامية.
لجنة الفتوى بالأزهر تفتى بالرأيين في عهدين:
هذا وقد أفتت لجنة الفتوى بالأزهر بالرايين في عهدين مختلفين، وكانت الفتوى بالرأى الأول في عهد فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ عبد المجيد سليم. وبالثانى في عهد فضيلة الأستاذ الأكبر المرحوم الشيخ المراغى، وقد وافق في فتواه ما سبق للأستاذ الامام الشيخ محمد عبده من الفتوى بهذا الرأي في الاسئلة الترنسفالية.
دلالة هذا على وجود روح الاجتهاد في علماء العصر:
وما دامت الفتوى تصدر دائما عن ترجيح واجتهاد، فهذا الذي صدر من لجنة الفتوى أقوى دليل على تركز روح الاجتهاد الترجيحى في نفوس علماء العصر وان حاول المرجحون أنفسهم أن ينكروه. وما دامت الحادثة تتعلق بفصل مجتهد فيه والرأى يتبع الترجيح، والترجيح يتبع قوة الادراك واختلاف المدارك فإن الاجتهاد بابه مفتوح مهما قالوا ومهما أنكروا.
رأينا في الموضوع بعد المقارنة بين الفتويين:
وقد يكون من ذلك الاجتهاد، المقارنة بين هاتين الفتويين، وان الناظر في المعنى الذي لأجلهه حرم ما حرّم على المؤمنين وهو الابتعاد عما اتصل به ما ينافي التوحيد كذكر إسم غير الله، أو الذبح على النصب، وعما كان تحريمه لمعنى في نفسه كالميتة وما عطف عليها. ان الناظر في هذا لا يرى بداً من الحكم بأن ذلك التحريم