/ صفحة 160/
(ح) نظرية الخطأ الشخصى والخطأ المصلحى:
حاصلها في عرف القانون الوضعى الادارى ان الموظف العام ((إذا ارتكب خطأ أو خطيئة خارج نطاق عمل وظيفته، فهذا خطأ شخصى يسأل عنه وحده دون مسئولية على الجماعة أو الدولة، وكذلك الحال إذا أتى خطأ ولو وقت عمله الوظيفى، وكانت القوانين واللوائح تحرم عليه اتيانه ـ اما إذا ارتكب امرأ تحت مظنة ان القوانين واللوائح في نصوصها تتسع له أو كان الخطأ قد وقع منه سبب أعمال وظيفته، وأثناء قيامه بتلك الاعمال، فهذا خطأ مصلحى تسأل عنه الحكومة أو الدولة منفردة في بعض الاعمال، ومشتركة بالتضامن مع موظفها المخطىء في بعض الحالات الاخرى.
ومنشأ هذه النظرية الإسلام منذ صدره الأول، فقد كان أبوبكر يحمّل بيت المال (خزانة الدولة) تضمين أخطاء عماله في سبيل قيامهم بواجبات وظائفهم، وذلك أن القائد خالد بن الموليد لما قتل متمم بن نويرة خطأ لم يؤاخذه أبوبكر وودى القتل من بيت المال (دفع دينه) وذهب عمر بن الخطاب إلى غير ما رأى ابو بكر، فكان يقتص من عماله ويحملهم دون بيت المال مسئولية جميع أخطائهم، وكان يقول في ذلك (انى لم آمرهم بالتعدى فهم أثناءه يعملون لانفسهم لالى).
(د) نظرية الضرورة:
كثر الحديث عن هذه النظرية في هذه الايام، ويكثر الحديث عنها كلما أعوز المشرعين النصوص الاهلية في الدساتير الوضعية لمواجهة حالات طارئه تحتاج إلى تشريع خاص فرجعوا بذلك إلى أصلها في الشريعة الإسلامية، فهى أسبق التشريعات في اقرار هذه النظرية، وعليهافرع فقهاء الشريعة قواعدهم المعروفة (الضرورات تبيح المحظورات) الضرورة تقدر بقدرها).
والقاعدة الاولى مستمدة من نصوص في القرآن، كقوله تعالى (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) وذهب الإسلام في ذلك إلى أبعد الحدود حيث