/ صفحة 161/
أباح للمسلم أن ينكر اسلامه ويوالى غير المسلم عند الضرورة، فقال الله تعالى:
((الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان )) ومن ذلك ما روى من أن رجلا جامع زوجته في رمضان وهو صائم فطلب النبي منه أداء الكفارة، وهي اطعام ستين مسكيناً، فإذا هو فقير لا يستطيع ذلك، فأتاه الرسول بزنبيل فيه تمر مهدى إليه وقال له تصدق به، فقال الرجل: انى أحق به من غيرى، فليس في المدينة من هو أفقر منى، فأجاز له النبي أكله، وجعل ذلك كفارة له نظراً لضرورة التي تلبس بهاالرجل.
ومن الحالات التي احترم الإسلام فيها الضرورة، أنه رسم للصلاة نظاماً ورخص في السفر الذي هو مظنة المشقة بقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين فقط، كما أباح جمع صلاتين في وقت واحد في حالة ضرورة معينة وشروط بعينها، فتصح صلاة العصر مجموعة إلى صلاة الظهر في وقت الظهر، وبعض المذاهب الفقهية يتوسع في ذلك فلا يقيده بحالات معينة، والصلاة لايدخلها الا متوضىء وعند الضرورة وعدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله. استعيض عنه بالتيمم، وكم من حرمات حرمها الإسلام في السعة وأباحها عند الضرورة، كأكل الميتة ولحم الخنزير.
ولكن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يدعواالامر على اطلاقة، فكما قالوا ان الضرورات تبيح المحظورات، قالوا: ان الضرورة يجب أن تقدر بقدرها، حتى لايجرؤ الناس على الاستهانة بأحكام الشريعة، ولذلك كان بعض العلماء لايبيح التيمم لبرودة الماء برودة عادية، إذ لم يعتبروها ضرورة، وإنّما ضبطوا الأمر بأن يؤدى ذلك إلى مرض المتوضىء أو تأخر برئه.
(هـ) جريمة الستغلال النفوذ وبعض العقوبات التأديبية:
كتب عمر بن عبدالعزيز خليفة المسلمين إلى عماله وولاته على الامصار يحرم عليهم استغلال نفوذهم أو سلطات وظائفهم لجر مغنم أو نفع شخصى والكتاب طويل منه: ((و نرى ألا ينجرّ امام ولا يحل لعامل تجارة في سلطانه الذي هو عليه