/ صفحة 157/
للناس في حدود هي الكمال، خشية الفتنة والضرر، فللرجل أن يلبس ما يشاء ما لم يكشف عورة.
ويكره الإسلام للرجل الترف، فيحرم عليه لبس الحرير والتختم بالذهب، ولا يكرههما للمرأة، ولها أن تتخير ملابسها كما تشاء بشرط أن تكون سائرة للعورات، لا تشف ولا تفسر، فهى ان شفت عما تحتها أو كانت من الضيق بحيث تفسر تقاطع جسم المرأة، فهى بمثابة للكشف عن العورات وهو حرام.. ومنها أيضا حرية التنقل، بل ان الهجرة والتنقل مأمور بها في الإسلام ((هو الذي جلعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلو من رزقه)) ((قل سيروا في الأرض )) ((قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها)) .
حرية العقيدة: أمرنا الإسلام أن ندع أهل الاديان الاخرى، ونضمن لهم حرية اقامة شعائرهم وعباداتهم مقابل أن يدفعوا الجزية، وهي شبيهة بالضرائب التي يدفعها لخزانة الدولة المواطنون من ذوى الاديان الاخرى، بل أمرنا أن ندع لهم الحرية في أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية، وأن لا نقيم عليهم من الحدود الا ما كان خاصاً بحقوق المعباد، أما ما كان خاصاً بحقوق الله فأمره إلى الله وألا نجادلهم في دنيهم مجادلة تخرج عن الرفق بهم، وتفضى إلى اساءتهم ((و لا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هي أحسن)) ((و انا أو أياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين)) .
ولقد ظن بعض المشرعين الحاليين أن هذه الحرية: حرية العقيدة تتسع للمسلم في أن يرتد عين دينه، ولقد فندنا هذا الزعم الخاطىء في البحث الأول الذي نشر في مجلة (رسالة الإسلام) بالعدد الثالث من السنة الرابعة ص 260 وما بعدها. وفي البحث الثانى الذي نشر في المجلة نفسها فى العدد الرابع من السنة الرابعة ص 403 وما بعدها.
بل ذهب الإسلام في تقديس حرية العقيدة إلى أن أمرنا أن نعامل المجوس كما نعامل الكتابين في هذا الصدد، فقد جاء في حديث علىّ عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنه قال: (سنّوا بهم سنة أهل الكتاب).