/ صفحة 153/
البحث الثالث:
الباب الثالث: في مقارنة بعض أحكامه الشريعة الإسلامية ببعض أحكام القوانين الوضعية التي تسود البلاء في هذه الاونة، من دستورية إلى ادارية، إلى مدنية، إلى جنائية، مع اظهار ما عليه القواعد الشرعية من سمو وشمول ودقة واحكام، واتسامها دائماً بالجدة وملاءمة أحكامها لكل حضارة ولكل بيئة ولكل زمان ومكان.
لست أبغى بهذا البحث أن آتى على جميع أحكام الشريعة الإسلامية فأقارن بينها وبين جميع القوانين الوضعية حتى يبدو للناس ما في تراثنا التشريعى من جمال وجلال وعظمة، إذ أن ذلك عمل ضخم دونه جهود جماعات من علماء الثقافتين ممن تهيأت لهم أسباب هذا النوع من الدراسة المقارنة، وقليل ما هم، ولفترات قد تبدو من أعمارنا طويلة ولكنها في أعمار الامم والحضارات ضئيلة وإنّما الذي قصدت إليه هو أن أضرب الأمثال، فتحاً للباب، واستنهاضاً للهمم وتقديماً للاسوة والله المستعان وهو ولى التوفيق.
درج فقهاء القوانين الوضعية على تقسيمها إلى قسمين عامين:
(أولا) القانون العام: وينتظم (1) القانون الدستورى (2) القانون الادارى (3) القانون الدولى.
(ثانياً) القانون الخاص: وينتظم(1) القانون المدنى - والتجارى (2) قوانين العقوبات (3) قوانين الاجراءات ومنها قانون المرافعات وقانون تحقيق الجنايات.
وبدأت التشريعات الاجتماعية تتميز في العصر الحديث بذاتية خاصة لتكون قسماً ثالثاً وسأسير على النهج في سرد الأمثال والمقارنات.
الشريعة والقوانين الدستورية:
(1) مكانة رئيس الدولة:
عمدت جميع الدساتير التي وضعت في مختلف الامم في القرن الماضى وشطر القرن الحاضر على أن ترتفع برئيس الدولة ملكاً كان أو رئيساً للجمهورية عن