/ صفحة 133/
لصلاة حتى يؤدى مهمته الشرعية ويحقق المأمور به، والمقصود أن يحقق المكلف، ما أمر به لا أن يتحقق.
وفي التدليك:
وكان نتيجة نظرنا في مسألة ((التدليك)) فرضية الدلك في الوضوء، وفي غسل الجسم كله في الغسل، وقد بنينا ذلك على الفرق اللغوى بين معانى الالفاظ الاتية: أسال، صبّ، غمس، غسل.
وفي الترتيب:
وكانت نتيجة نظرنا في مسألة ((الترتيب)) اختيار القول بالفرضية وبينا ذلك على أسلوب الآية حيث لم تذكر الاعضاء مرتبة كمواقعها في الجسم، ولا كوظيفتها في الغسل أو المسح، وإنّما وسطت ممسوحا بين مغسول ومغسول. وعلى ما تواترت به الاخبار الصحيحة من مواظبة النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأصحابه من بعده على الترتيب، وكان ذلك بياناً مؤكداً لما تدل عليه عبارة الآية، وكذلك كان رأينا في الموالاة.
وفي الاذنين والمرفقين والكعبين:
أما مسألة الاذنين فرأينا فيها مع الجمهور القائلين بأنهما عضو مستقل ليس من مسمى الرأس ولا من مسمى الوجه، وبذلك لم يفرض فيه غسل ولا مسح وانماكانت وظيفته أخذا من الوارد عن الرسول المسح على وجه النية، وكذلك رأينا في ((المرفقين والكعبين)) بناء على دخول الغاية في مثل ذلك، وقد بسط الفقهاء وجهة نظر الجمور في كل مواضع الخلاف فليرجع إليها من شاء.
رأى الجمهور في فريضة ((الرجلين)) :
أما وظيفة ((الرجلين)) فرأى الجمهور أنها الغسل، وكان أساسهم في هذا قراءة النصب التي عطفت بها الارجل على الوجوه المغسولة فتأخذ حكمها وهو الغسل، وقالوا: ان قراءة الجر محمولة على قراءة النصب وليس الجر بمقتضى العطف