/ صفحة 132/
في أن المرفقين يفترض غسلهما بناء على دخول الغاية، أو لايفترض بناء على خروجها.
واختلفوا في أن الرأس فرضها مسح الجميع أو مسح بعض معين، أو مسح أي جزء منها، وذلك بناء على مكانة الباء في قوله ((برءوسكم)) هل هي زائدة أو هي للالصاق، وإذا كانت للالصاق فهل يتحقق بمسح أي جزء أو هناك ما يدل على أن المطلوب الصاق المسح بجزء معين.
واختلفوا في أن وظيفة الارجل هي الغسل عملا بقراءة النصب عطفا على الوجوه المغسولة، أو وظيفتها المسح عطفا على الرءوس عملاً يقراءة الجر. وهل يدخل الكعبان في وظيفتها غسلا أو مسحا كما قيل في المرفقين.
واختلفوا في فرضية ما لم يذكر بنصه في الآية من النية وما إليها.
اختلفوا في كل ذلك، وقد عنيت كتب الفقه ببسط الاراء والأدلة في كل مسألة من هذه المسائل، وكان أوسعها قولا، وأشدها خلافا مسألة ((المسح بالرأس)) و((غسل أو مسح الرجلين)) . وقد عرضنا في كتابنا ((مقارنة المذاهب)) في الفقه لمسألة الرأس، ومسألة النية، والدلك، والترتيب، والموالاة.
رأينا في المسح بالرأس:
وكانت نتيجة نظرنا في المسح بالرأس أن الآية من قبيل المطلق، وأنها لا تدل على أكثر من ايقاع المسح بالرأس وذلك بتحقق بمسح الكل، وبمسح أي جزء قل أو كثر ما دام في دائرة ما يصدق عليه إسم المسح وهو امرار البلّة بالعضو الممسوح. وأن مسح شعرة أوما يتناوله وضع الاصبع من الشعرات لايصدق عليه عنوان ((المسح بالرأس)) .
وفي النية:
وكانت نتيجة نظرنا في ((النية)) رجحان القول بفرضية النية في الوضوء، وأن انغماس الاعضاء في الماء بدون قصد رفع الحدث، أو بقصد التبرد ليس غسلا