/ صفحة 13/
بصيغة الحصر الواضح في الآيات الثلاث الأخر، وللفقهاء في هذا المقام كلام كثير حول ما إذا كان وراء هذه الاربع محرمات أو لا، وقد قال الرازى في تأييد القول بالحصر. وأنه ليس في ما وراء الأربع محرم: انه الحكم المستقر في الشريعة من أولها إلى آخرها، وانه ذكر في المكى وأيّد في المدنى، وان مدار الشريعة على أن الأصل عدم النسخ، وأن نسخ القرآن بخبر الواحد لايجوز، وختم كلامه بقوله: ((فثبت بالتقرير الذي ذكرناه قوة هذا الكلام وحجة هذا المذهب، وهو الذي كان يقول به مالك بن أنس رحمه الله)) (1)
التذكية المعتد بها في الذبائح:
هذا وقد دل قوله تعالى في آية المائدة ((الا ما ذكيتم)) على أن مالم يمت من المذكورات قبل، بالخنق وما عطف عليه وادرك وفيه حياة ماو ذكى كان حلالا طيب الأكل لاخبث فيه وان كانت الاصابة في مقتل، وقد روى أن ابن عباس، سئل عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها، ثم انتثر قصبها (( أمعاؤها)) فأدركت ذكاتها فذ كيت؟ فقال: كل وما انتثر من قصبها فلا تأكل، وقال اسحاق بن راهويه السنة في الشاة على ما وصف ابن عباس، فإنها وان خرجت مصارينها فإنها حية بعد، وموضع الذكاة منها سالم، وإنّما ينظر عند الذبح أحية هي أم ميتة؟
ولا ينظر إلى الفعل هل يعيش مثلها معه أو لا؟ وقال ابن اسحاق: ومن خالف هذا فقد خالف السنة من جمهور الصاحبة وعامة العلماء، وقال ابن العربى: اختلف قول مالك في هذه الأشياء فروى عنه أنه لايؤكل الا ما ذكى بذكاة صحيحة والذى في الموطأ أنه اِن كان ذبحها ونفسها يجري وهى تضطرب فليأكل وهو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره، فهو أولى من الروايات النادرة، وقال القرطبي: أطلق علماؤنا على المريضة أن المذهب جواز تزكيتها ولو أشرفت على الموت إذا كانت فيها بقية حياة، وليت شعري أي فرق بين بقية حياة من مرض، وبقية حياة من سبع لو اتسق النظر وسلمت
ــــــــــ
(1) انظر الرازى في سورة الأنعام ج 4