/ صفحة 14/
من الشبهة الفكر، وقال أبو عمر: قد أجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياتها أن ذبحها ذكاة لها إذا كانت فيها الحياة حين الزكاة وعلم ذلك منها بحركة اليد أو الرجل أو الذنب أو نحوه، أما إذا صارت في حالة النزع ولم تحرك يدا ولا رجلا فإنه لا ذكاة فيها.
ما ذبح على النصب:
أما ما ذبح على النصب فهو من المحرم، حفظاً للعقيدة وابتعاداً عن مظاهر الشرك والوثنية، والمراد به ما كانوا يذبحونه على الأحجار المنصوبة حول مكة بنية الآلهة وان لم يكن باسمها.
الإستقسام بالأزلام وما يشبهه في عصرنا الحاضر:
وقد ضمت الآية إلى هذه المحرمات ((الإستقسام بالأزلام)) والأزلام هي قطع من الخشب تشبه السهام، والإستقسام هو طلب معرفة ما قسم في مستقبل الحياة عن طريق هذه القطع الخشبية، وذلك أنهم كانوا إذا ارادوا سفراً أو غزواً أو زواجاً أو بيعاً وترددوا في ما يريدون. أخير هو فيقدمون عليه، أو شر في فيحجمون عنه؟ عمدوا إلى هذه الأزلام فأجالوها في الأقداح فإن خرج لهم السهم المكتوب عليه ((أمرنى ربى)) أمضوا ما أرادوا مستبشرين، وان خرج المكتوب عليه ((نهانى ربى)) أمسكوا عما يريدون، وان خرج السهم الغفل الذي لا كتابة عليه أعادوا حتى يخرج أحد السهمين الآخرين.
ولما كان هذا الإستقسام منشؤه الوهم الفاسد، كما أن تحليل المحرم منشؤه الوهم الفاسد والهوى الضال، نظما معاً في سلك واحد، وأخذا حكم التحريم بقوله ((حرمت عليكم)) .
ولا ريب أن الاعتماد على مثل هذا في معرفة ما يكون في مستقبل الإنسان، وهو غيب لا يعلمه الا الله، اعتماد على وهم يأباه دين العقل والبرهان الذي لا يرضى أن يخضع الإنسان ويقيد حياته وتصرفه بمثل هذا الوهم الباطل، وأن يلغى عقله ويتطلع إلى معرفة الغيب بما لا يمت إليه بصلة، ويُلحق بهذا النوع