/ صفحة 406/
أن كل ما قصد منه أن الشعوب الموقعة عليه آلت نفسها أن تنقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وأن يؤكد من جديد إيمانها بالحقوق الإساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما الرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن تبين الاحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات والقانون الدولي، وتواصت الدول بينها بالتسامح والعيش في سلام وحسن جوار، كل ذلك واضح في ديباجة الميثاق، وقد نص في الفصل الأول بالمادة الأولى على مقاصد الهيئة بأنها: (1) حفظ السلام (2) إنما العلاقات الودية (3) تحقيق التعاون الدولي، وتوفير احترام حقوق الإنسان والحريات الاساسية، والتشجيع عليها بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ثم تطرقت المواد إلى الغرض الأساسي وهي العمل على منع الحروب بإنشاء مجلس الأمن وإنشاء جيش دولي، وليس في الميثاق ما يشير من قريب أو بعيد إلى الزام مصر أو غيرها من الدول الأعضاء في أن تسلك في تشريعاتها المحلية أي مسلك، وما كان للميثاق أن ينص على شئ من ذلك، لأن قواعد القانون الدولي تقضي لكل الدول المستقلة بالسيادة التامة، وأهم أنواع هذه السيادة: السيادة التشريعية، وليس للإرتباطات الدولية من قوة ملزمة بالنفاذ في أرض أية دولة مستقلة، ما لم يصدر بالقواعد التي تضمنتها المواثيق الدولية تشريعات محلية تصدرها سلطات التشريع المختصة وتكون ذات نصوص آمرة حتى تكون واجبة النقاذ والاحترام.
هذا وقد أشار صاحب الدعوى البهاتية التي سلف ذكرها إلى أن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة أقرت عام 1948 حقوق الإنسان، وجاء بالمادة 18 منها، (لكل إنسان الحق في حرية الفكر والضمير والدين، وهذا الحق يوليه الحرية في تغيير دينه أو معتقده ويوليه كذلك الحرية في الإعراب عنهما بالتكلم والممارسة والعبادة وإقامة الشعائر الدينية) وخلص من ذلك إلى القول بالزام مصر باتباع ذلك كله، وقدم نسخة مما أقرته الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في هذا الشأن