/ صفحة 327 /
أو درجتين) وأن حق الانتخاب مقيد بسن خاصة، وربما بقيود مالية خاصة(1)، والنائب مقيد بسن خاصة أيضاً، ونصاب مالي خاص، وفي بعض الدساتير بنسب طائفية خاصة.
4 ـ أقر الإسلام الملكية الفردية. بوصفها حقاً طبيعياً للإنسان، توجبه غرائزه، ويبعثه على النشاط، ويكبحه من العدوان، وهي بمثابة تمرين عملي على العدل. إذ يحرص الفرد على ألا يظلم أحداً من حريته وملكيته، حتى لا يظلم أحد في حريته وملكيته، فيسود العدل، ويعم السلام، فإذا رآها بعض الناس دافعاً إلى المزاحمة والمنافسة فالعدوان، فإنما جاء ذلك من طريق الإلحاد، والبعد في المعاملة ونظم الاجتماع عن مقررات الخالق سبحانه وتعالى، عن نظام الإسلام.
ترك الإسلام النشاط الفردي حراً غاية الحرية، ولم يشأ أن يحدد الملكية الخاصة بكم خاص، ولكن المشرع الخبير بتركز الشح في نفس الإنسان (وأحضرت الأنفس الشح) وتفاوت قدرة الأفراد علىالكسب، وقصور قوى بعضهم. الأمر الذي يوجد الغنى والفقر، وضع إلى جانب ذلك نظاماً يكفل التوازن بين الناس، وهو إذا لم يقض تماماً على (الغنى والفقر) فإنه على الأقل يبسط الفارق بينهما، وذلك في وقت كان الغنى فيه يريد أن يمتلك السماء، والفقير لا يملك نفسه فحرم الإسلام وسائل الكسب الممقوت: (الربا والميسر ـ والمقامرة) وفرض الزكاة، وهي نسبة مئوية تؤخذ سنوياً من قدر خاص مما يملكه الانسان (نقداً أو مقوماً بالنقد) وجعل ذلك دعامة من دعائم العقيدة لا تصح بدونها، ولا يسمى مسلماً من يمنعها أو يجحدها، أو يتحلل منها بحيلة من الحيل؛ ولم يكتف الإسلام بهذا. بل إنه فرض على المؤمنين (الإنفاق في سبيل الله) وما سبيل الله غير حاجات الدولة وصوالح المسلمين! وقد لا تفى الزكاة بها، وأومر الإنفاق في القرآن عامة أو مقيدة بسبيل الله. هي أوامر حقيقة قائمة ملزمة للمسلمين، وهي مغايرة تمام المغايرة لأوامر الزكاة، ولا سبيل إلى التحايل على الخلوص منها بحملها على الزكاة إلا بظلم كبير وتبديل لكلمات الله، ولم يحدد الإسلام في هذا الباب
__________
الانتخاب الثلاثيني في مصر وفي دستور سنة 1930.