/ صفحة 285 /
(كما هو الحق) عند الإمامية ـ تدور مدار المصالح والمفاسد الواقعية ـ إن في الحكم أو في الموضوع ـ وذلك لا يكون إلا بنظر المشرع المطلع على الواقع، والخبير بعواقب الأمور، لا بنظر غيره مهما كان شأنه، فليس لأحد أن يتصرف في حكم المشرع، ولا في موضوعه، لا سعة ولا ضيقاً، ولا وضعاً ولا رفعاً، إلا بحجة نتهي إليه، ولو كان ذلك بالإمضاء.
وليس للخليفة من الوظيفة ما يخوله التدخل في شئون التشريع، إذن فعدم اعتباره وصف الموضوع، لعدم الحاجة إليه بنظره، المستلزم لعدم تحقق الموضوع اعتبارً تشريعياً، المستلزم لرفع الحكم، هو نسخ للحكم الشرعي الكتابي بلا وجه فإن النسخ كما يكون برفع الحكم مباشرة، يكون برفعه بواسطة رفع موضوعه بإلغاء بعض أجزئه مع وجوده واقعاً، واعتباره كذلك اجتهاداً في مقابلة النص فالأمر ليس أمر انعدام موضوع واقعاً، وارتفاع حكمه تبعاً له، وإنما هو أمر انعدامه اعتباراً ـ مع وجوده واقعاً ـ باجتهاد ليس مصدراً للتشريع بوجه، كيف والمؤلفة قلوبهم كانوا موجودين، يطالبون بنصيبهم يوم ذاك، وإن لم يفلحوا في طلبهم، وحيل بينهم وبينه بهيمنة الخليفة وقوة سلطانه! وأما إيضاح الجواب بأنه لا يقال إذا منع الإمام (الرق) فامتنع نصيبه من الزكاة، إنه نسخ حكماً كتابياً إذ هو ارتفاع حكم لانعدام موضعه؛ لا رفع حكم مع وجود موضوعه، حتى يكون نسخاً! فيؤخذ عليه.
أولاً: أن الرق موجود، ولا معنى لإنكاره.
وثانياً: لو سلم ذلك فإما أن يكون عدمه مستنداً إلى منع الإمام، وإما أن يكون لانقراض هذا الصنف، فإن كان الأول فيؤخذ عليه أن ذلك نسخ للحكم بواسطة رفع موضوعه بالإلغاء اعتباراً تشريعياً وهو كرفعه مباشرة، بل هو نسخ لحكمين: حكم وضعي، وهو الرقية والملكية مباشرة، وحكم تكليفي، وهو إباحة التصرف بالرق. بواسطة نسخ الحكم الوضعي الذي يستتبعه. وإن كان الثاني: فهو قياس مع الفارق إذ الموضوع هنا منعدم بخلافه في الأول، فلا وجه لقياس