/ صفحة 271 /
مطلقة) فأي اعتقاد يقصد المقترح؟ وهل الاعتقاد الديني يدخل ضمن النص المقترح بحاله؟ فرد فضيلة الشيخ بخيت بقوله: (الاعتقاد شيء والدين شيء آخر فالمسلمون افترقوا إلى ثلاث وسبعين فرقة، لكل فرقة اعتقاد خاص، مع أن لهم ديناً واحداً).
صحيح أن جلسة 15 من أغسطس سنة 1922 قد انتهت بموافقة أغلبية الحاضرين من لجنة الدستور على الإيفاء على النص الأصلي للمادة العاشرة الذي أعدته لجنة وضع المباديء العامة إلا أن ذلك كان عقب ما قرره حضرة عبد العزيز بك فهمي حيث قال: (ألفت نظر اللجنة إلى أن هذا النص مأخوذ بحروفه من مشروع اللورد كرزون، وقد اتفقنا على أن نأخذ هذه النصوص في دستورنا حتى لا نرغم على وضعها عند المفاوضات).
وهذا القول واضح الدلالة على أن لجنة الدستور لم تكن مختارة حين قبلت أغلبيتها هذا النص، بل فرض عليها فرضاً، وعلى الرغم من ذلك، وعلى الرغم من تلك السلطة الأجنبية الغالبة، استطاعت الاتصالات خارج اللجنة الوصول إلى تعديل المادة على النحو الذي اقترحه الشيخ خيرت راضي بك، وكان ذلك بعد فترة، إذ في جلسة 28 من أغسطس سنة 1922 قال فضيلة الشيخ بخيت: (حسماً للنزاع الذي قام بشأن المبدأ الخاص بحرمة الأديان، أقترح أن تحذف كلمة الديني من صدر المادة لتكون عبارتها حرية الاعتقاد مطلقة، بدلاً من عبارة حرية الاعتقاد الديني مطلقة) ـ فوافق الجميع على ذلك.
ومفاد ذلك في ضوء المناقشات التي جرت حين قدم هذا الاقتراح لأول مرة في الجلسة السابقة على لسان الشيخ محمد خيرت راضي بك، أن قصر عبارة المادة على حرية الاعتقاد مع حذف كلمة الديني مقصود منه ما قرره الشيخ بخيت، أن الاعتقاد شيء والدين شيء آخر، وأصبح النص بحاله يحمي المسلم الذي يغير مذهبه من شافعي إلى حنفي مثلاً، والمسلم الذي يترك فرقة أهل السنة وينضم إلى فرقة أُخرى كالشيعة أو الخوارج أو المعتزلة ـ كما يحمي النص المسيحي الذي يدع