/ صفحة 272 /
الكثلكة ويتمذهب بالبروتستنتية، ولكنه لا يحمي المسلم الذي يرتد عن دينه من أن يتحمل مسئولية تلك الردة مدنية كانت تلك المسئولية أو غير مدنية ـ كما لا يبيح النص لأي شخص أن يدعى أنه المسيح نزل إلى الأرض أو المهدي المنتظر أو أنه رسول جديد يهبط عليه الوحي من السماء، أو أنه صاحب كتاب سماوي، كما يزعم البهائيون في شأن رأس نحلتهم بهاء الله. إذ لا حماية لهذا الدعي من الدستور بحسب النص الحالي للمادة 12 منه.
على أنه مما يزيد هذا الأمر جلاءً ووضوحاً ما نص عليه الدستور في المادة 149 من أن (الإسلام دين الدولة الرسمي) فعبارة مطلقة كهذه تقطع بأن أحكام الإسلام لها السيادة التامة في هذه البلاد، ترفع كل ما يعترضهاوتزيله، وكل تشريع يصدر مناقضاً لها هو تشريع غير دستوري ويؤيد هذا النظر التاريخ التشريعي لهذه المادة، وذلك أنه في جلسة 3 من مايو سنة 1922 وضعت لجنة المباديء العامة للدستور هذا النص بناء على اقتراح من فضيلة الشيخ بخيت (أريد أن أعرض بعض قواعد تضاف إلى أحكام الدستور فاطلب أن ينص على أن الدين الرسمي للدولة المصرية هو الإسلام) فاقترح دولة حسين رشدي باشا أخذ الآراء على هذا الاقتراح فوافق عليه بالإجماع دون أي اعتراض أو تعليق ثم تكررت تلاوته وتكررت الموافقة الإجماعية عليه في أربع جلسات متتابعة، وهذا النص من الإطلاق والشمول والعموم مما لا يسمح بأي تدخل لريبة المستريب أو لظن المتظنن المسرف في التظنن، ولا حجة فيما قاله صاحب الدعوى البهائية تعليقاً على هذه المادة من أنه لا يقصد منها التدخل في ديانات ومعتقدات الأفراد الشخصية بقدر ما سلف إيراده، ولا ما يقوله من أن ماقصد إليه واضعوا الدستور وعنوه هو الرسميات التي تتعلق بالدولة كشخص معنوي، إذ أن ذلك أقرب إلى الهزل منه إلى الجد الذي يعني به في مقام الرد، هذا مع ملاحظة أن المادة 149 من الدستورتالية للمادة 12 ولجميع مواد حقوق الأفراد، ونظام الإدارة والقضاء وغيره فهي بذلك ناسخة لكل ما يناقضها أو يناقض أسس الإسلام من مواد الدستور السابقة، إن صح أن هنا: تناقضاً، إذ القاعدة الأصولية أن اللاحق ينسخ السابق.