/ صفحة 270 /
السماوية، وإنما شعائر أية ملة أو عقيدة أو دين ولو كان مستحدثا، هذا الإطلاق والشمول يمكن كل صاحب دين أن يخرج من دينه إلى أي دين أخر، سواء أكان سماوياً أو غير ذلك، معترفاً به من قبل أو مبتدعاً، ويسيغ له أيضاً أن يأتي هذا الأمر مراراً وتكراراً غير ملق بالا إلى ما لهذه الفوضى من أثر ومساس بحقوق خطيرة كالإرث والنسب والزواج وبحقوق أُخرى لا يستطيع أصحابها الدفاع عنها لقصر أو عدم أهلية، وكل ذلك دون أن يتحمل المرتد عن دينه أية مسئولية مدنية أو جنائية، ولهذا نجد أن فضيلة الشيخ بخيت يقول في جلسة 15 من أغسطس سنة 1922 للجنة الدستور: (أطلب تعديل المادة العاشرة من باب حقوق الأفراد لأنها بحالتها الحاضرة لا يقرها دين من الأديان، ولأنها تؤدي إلى الفوضى والاخلال بالنظام، وأطلب أن يكون النص قاصراً على الأديان المعترف بها سواء أكانت سماوية أم غير سماوية، فلا يسمح بإحداث دين جديد، كأن يدعى شخص أنه المهدي المنتظر مثلاً ويأتي بشرع جديد) ولقد أيد هذا الاقتراح الأنبايؤنس بقوله: (اقتراح الأستاذ مفيد ولنا عليه دليل قريب، فإن سرجيوس المعروف لحضراتكم جميعاً خرج عن الدين ـ المسيحية ـ وشرع في استحداث دين جديد، وطلب من الحكومة التصريح له بذلك فرفضت، وهذا دليل على أنه لا يمكن الترخيص بغير الأديان المعترف بها) كما نجد أيضاً أن الشيخ محمد خيرت راضي بك قد اقترح حذف كلمة (الديني) من الفقرة الأولى من المادة العاشرة ليصبح نصحها (حرية الاعتقاد مطلقة) وشرح اقتراحه بقوله: (وبغير ذلك يباح لكل شخص أن يترك دينه ويعتنق ديناً آخر دون أن يتحمل مسئولية ذلك من جزاء مدنى وغير مدنى، مع أنه لا نزاع في أنه يترتب على تغيير الدين نتايج هامة في الميراث وغيره، ويكفي أن يكفل النص حرية الاعتقاد لأن ذلك هو كل الغرض المقصود من المادة على ما أعتقد.
أما الفقرة الثانية من المادة، فقد جعلت اقامة الشعائر الدينية مطلقة من كل قيد، وهذا يؤدي إلى الإخلال بالنظام) وهنا تسائل إبراهيم الهلباوي بك قائلاً في حالة ما إذا أخذ بالاقتراح الأخير وأصبحت الفقرة الأولى (حرية الاعتقاد