/ صفحة 269 /
للضرورة دعا إلى تعطيل باقي الحدود أو إلى تعطيل أحكام الشريعة الإسلامية التي هي أصل لذالك الفرع.
نصوص الدستور المصري في هذا الشأن:
يزعم الكثيرون في هذا الزمان أن قواعد الدستور المصري تحول دون تطبيق قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، ومن هؤلاء صاحب الدعوى البهائي حيث ذهب الدفاع عنه إلى أن الدستور هو القانون الأصلي لكل القوانين في مصر، وخلص من ذلك إلى أن المادة 12 منه تنص على أن (حرية الاعتقاد مطلقة) وذهب في تفسيرها إلى أنها حرية مطلقة من كل قيد لا يحدها أي نص من شريعة أو قانون، تخول كل مصري أن يرتد عن دينه سواء أكان مسلماً أم نصرانياً أم يهودياً، وأن يعود إلى دينه ثم يخرج منه إلى دين آخر أو إلى لا دين، دون أي جزاء أو أثر، وإبطال زواج مثل هذا الزائغ المتردد على الأديان فيه تقييد لتلك الحرية التي كفلها الدستور، وكل ما ناقض الدستور ساقط.
ولقد بان لي من تقص المراحل التشريعية التي مرت بها المادة 12 من الدستور أن معناها القانوني الصحيح بحسب ما قصده واضعوها هو على النقيض تماماً مما يراد لها من تفسير، فبلرجوع إلى الأعمال التحضيرية للدستور طبعة مطبعة مصر سنة 1940 لحساب مجلس الشيوخ ج1 ص87 نجد أن المادة 12 كانت تحت رقم 10 من المشروع الأول، وكانت عبارتها تجري على هذا النسق: (حرية الاعتقاد الديني مطلقة، فلجميع سكان مصر الحق في ان يقوموا بحرية تامة علانية أو غير علانية بشعائر أية ملة أو دين أو عقيدة، ما دامت هذه الشعائر لا تنافي النظام العام أو الآداب العامة) هكذا وضعتها اللجنة العامة مسترشدة بمشروع كان قد أعده اللورد كرزون وزير خارجية انجلترا إذ ذاك، ولا خفاء في أن النص لو بقى على حاله من السعة والشمول لأمكن القول في ظله بما يقوله هؤلاء القائلون من أن إطلاق الدستور لحرية الاعتقاد الديني وكفالته لإقامة شعائر الأديان أياً كانت، لا الأديان المعترف بها إذ ذاك فحسب، وهي الأديان