/ صفحة 171 /
المؤلفة قلوبهم سهمهم من الزكاة، لأنه أدار الحكم على العلة وجوداً وعدماً لعدم حاجة الإسلام إلى تأليف القلوب لكثرة من دخل فيه، لذلك وقف إعطاءهم الزكاة، ومنها: حكمه بوقوع الطلاق ثلاثاً ممن حلف بالطلاق ثلاثاً. مع أن القرآن يقول: الطلاق مرتان.. والطلاق الثلاث مرة من المرتين، ولكن لما رأى إكثار الناس من الحلف بالطلاق أدبهم بذلك، ومنها: حكمه برفع حد المسلم حد الشرب، لما رآه يؤدي إلى تنصره والتحاقه بالقسطنطينية، ومنها: حكمه برفع حد السرقة عن مسلم سرق في أيام المجاعة، وإلزام قبيلته بدفع ثمن الفاقة، لأنهم أجاعوه فسرق. ثم قال: فكان كما قلت يدير الحكم على حسب العلة، فإذا لم تحقق العلة لم يحقق المعلول. ثم نقل عن رئيس جماعة الشورى في الأندلس أنه حكم على عبد الرحمن الناصر إذ واقع زوجته في شهر رمضان، بصيام شهرين متتابعين تعييناً مخالفاً ترتيب خصال الكفارة لأنه أمير وغني، ومن السهل عليه تحرير رقبة، فلابد له من عقوبة رادعة، وهي الحكم عليه بصيام ستين يوماً بدل يومه الذي أفطره، تحقيقاً لمقصد الشريعة: وهو في باب الإستاد إلى ذلك الإجتهاد، ثم قال: فالإجتهاد الذي نريده من هذا القبيل، فإذا جد للمسلمين موقف، درس موقفهم بعينين، إحداهما: مقاصد الشريعة الكلية: والأخرى موقف المسلمين الحاضر، وفي كل عصر نجد مسائل تحتاج إلى هذا الإجتهاد، بدليل ما كان يرد على المرحوم الشيخ محمد عبده من مسائل جديدة يطلب أصحابها الفتوى الإسلامية فيها: مثل ذبيحة أهل الكتاب، ولبس القبعة إذا اضطر الناس إليها؛ ونحو ذلك في الأقضية التي تجد في العالم الذي هو في تصور مستمر، فكل يوم تظهر أحداث تتطلب أحكاماً شرعيه، فما لم تقابل بالإجتهاد العاجل ومجابهة الموقف، أصيب المسلمون بالحرج ثم قال: وكان علماء الفرس ـ يعني الإمامية ـ أوسع صدراً في هذا، وأكثر قبولاً لنظرية الإجتهاد لولا أنهم أكثروا من شروط هذا بما يساوي الإجتهاد المقيد، ونحن نريد الإجتهاد المطلق.
أقول لقد أحسن الدكتور كثيراً في الدعوة إلى فتح باب الإجتهاد، فإنه