/ صفحة 170 /
قواعد عامة بنحو القضايا الحقيقية، التي يحكم فيها على الحقيقة السارية في عموم الأفراد، محققة أو مفترضة، لا خصوص المحقق منها، لتماشي شريعته تطور الحياة وتساير مختلف الحضارات، ولتعالج كل مشكلة في حكم التشريع الإسلامي. فلا تدع موضوعاً بلا حكم، ولا مشكلة بلا حل، سواء كان الموضوع في الموضوعات القديمة أو الحديثة، مثل مخترعات القرن العشرين أو ما يخترع فيما بعد، فالإجتهاد عن الإمامية تنحصر حجيته ومصدريته للأحكام بتلك المصادر التي أفصحنا عنها.
ويتقيد بها كل يتقيد بمؤهلات أخر من علم بالكتاب والسنة، وعلم باللغة، وعلم بالقواعد العربية وما إلى ذلك، وإن كان مطلقاً في سوى ذلك، فلا يتقيد بمذهب من المذاهب ولا برأي من الآراء، بل هو فوق المذاهب والآراء، يصدر به صاحبه عن نظره وخبرته ومقدرته العلمية فحسب. وهو بهذا النحو من الإطلاق مع تلك القواعد العامة بعمومها الواسع ـ كاف واف ـ بمعالجة مشاكل المسلمين التي تعرض لهم في تطور حياتهم، وظروفها المختلفة من حيث الحكم التشريعي، بلا حاجة إلى الأخذ بنظام (أوربي) جديد (أو نحو فقه جديد) أو اللجوء إلى حرية الإجتهاد وإطلاقه حتى من الكتاب والسنة؛ فللمجتهد أن يجتهد برأيه ولو كان مستمداً من قياس ظني، أو أمور استحسانية كما كان يفعله أبو حنيفة، ومن حذا حذوه من علماء المسلمين.
ولقد اطلعت على مقال للدكتور أحمد أمين بك في العدد الثاني من السنة الثالثة من رسالة الإسلام بعنوان (الإجتهاد في نظر الإسلام) يدعو فيه إلى فتح باب هذا الإجتهاد بحريته الواسعة، ويدعي أن به تحل مشاكل المسلمين، قال في ص146 (والذي يحل مشاكلنا، هو فتح باب الإجتهاد، بعد أن أغلقه العلماء. ثم قال: فالإجتهاد الذي نريده، هو الإجتهاد المطلق لا الإجتهاد في المذهب، فهو يشمل كل شيء حتى في تقييد النص ووقف العمل به متى استوفى المجتهد شروط الاجتهاد المبينة في كتب أصول الفقه) ثم قال في ص147: (وإمامنا في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر عنه أحكاماً مصدرها ذلك الإجتهاد، منها: عدم إعطاء