/ صفحه 70/
وأذن فلا يجوز التفكير في استبدال النقد بالهدي أو الأضاحي التي طلبها الشارع بذاتها أقامة للتصدق بثمنها مقامها.
ويري فضيلته أيضاً ؤن ما يبررون به جواز الاستبدال من تكدس اللحوم وتعفنها، أو إحراقها وطمرها، إنما نشاً ـ ؤن صح ـ من شيئين:
الف ـ عدم التنظيم، وهذا يمكن تلافيه بأحدي الوسائل الحديثة في حفظ اللحوم وتجفيفها.
ب ـ عدم الألمام بأحكام الشرع، الذي لم يطلب الذبح من كل حاج ولا جعله في خصوص مني، ولا في اليوم الأول من أيام النحرأ ولا فرضه عينا في جميع الحالات. ولو فهم الناس أحكام الشرع لماحدث تكدس ولا تعفن أوطمر.
أما فضيلة الشيخ محمد جواد فيعبد المسألة عن الأحوال العادية، ويفرضها في حالة بعينها هي انحصار الأمر في الطمر أو الإحراق وعدم وجود مندوحة أخرى. ويقول: "أما لو أمكن بالتقديم أو التأخير شرعاً عن تللك الحالات الخاصة، أو أمكن تجفيف اللحم أو استخدام أحدي الوسائل الحديثة لحفظه وادخاره في غلاف يدرأعنه الفساد فلا ينبغي لأحد الشك والتوقف في الجواز ـ يريد في وجوب الذبح عينا ـ لوضوحه وبداهته. حيث يتحقق بذلك امتثال التكليف والفائدة المطلوبة؛ وبالجملة أن ما نكلم عنه هو الانحصار وعدم وجود أية مندوحة عن الطمر أو الأحراق".
وأذن ففضيلته متفق مع فضيلة الأستاذ الشيخ شلتوت فيما وراء هذه الصورة الفرضية.
(2) في هذه الحالة الفرضية لا يقرر فضيلة الشيخ محمد جواد أن الأمر ينتهي إلى جواز الاستبدال لأنه يقول ما نصه: "أما جواز استبدال النقد بالهدي في هذه الحال، أو يكون حكمها حكم فاقد الهدى، فليس ذلك من غرضننا في هذا المقام؟ ويشير الأستاذ بذلك إلى أنه لا سبيل إلى القول بالاستبدال في هذه الحال لأن