/ صفحه 69/
أما الإجماع فقد أوجب العلماء الهدى كما أوجبته الآيات والروايات من دون تعرض لحكم الذبائح التي يترك لحمها للفساد، وسكوتهم لا يدل على الترخيص ولا على المنع، على أن المنقول من ال،جماع عل لسان فقيه من الفقهاء ليس بحجة، والمحصل الذي يحصله من استقراء فتاوي الفقهاء واحدا فواحدا. هذا النحو من الإجماع أحيط بقيود جعلته نادر الومجود، وبعد تمامه وتوفر الطرق لاوجوده مستند الإجماع والأصل الذي العتمد عليه المجمعون، يكون مستندهم هو الدليل الوحيد فينظر مستقلا ويعمل بما يقتضيه، ونحن نعلم أن الفقهاء اعتمدوا في وجوب الهدى على ما جاء في الكتاب والسنة، وقد علمت عدم دلالتها على جواز الذبح بقصد امتثال الأمر إذا كان الذبح علة تامة وسببا كافيا لتعفن اللحوم وفسادها.
أما جواز استبدال النقد بالهدي ـ في هذه الحال ـ أو يكون حكمها حكم فاقد الهدى، فليس ذليك من غرضنا في هذا المقام.
وإنني أختتم كلامي بما افتتحته به من الشكر لفضيلة العلامة الشيخ محمود شلتوت, والإكبار لعلمه الجم الذي يبعث النشاط ويحمل على الدرس والتفكير.
والله سبحانه المسئول أن يديمه داعيا للدين، ونصيرا للإسلام.
يبدو أنه لا خلاف بين الأستاذين الجليلين، أو أن الخلاف بينهما على غير ألحكم الفهي، من أنه: هل الخاصل فعلاً هو تكدس اللحوم وعدم استطاعة الاستفادة منها وصرورة طمرها أو إحراقها أو تركها للتعفن؟.
بيان ذلك أن الكلام يرجع إلى أمور:
(1) يري فضيلة الشيخ شلتوت: أن إراقة الدم نوع من القربة مقصود عينا في بعض الحالاتأ لا يغني عنه التصدق الذي هو نوع آخر من القرب،