/ صفحه 58/
(1) يجب النفقة للبهائم المملوكة سواء أكانت مأكاولة اللحم أم لا، فإن امتنع صاحبها أجبره الحاكم على بيعها، ولو كان لها ولد ولم يفضل عنه من لبنها لم يجز أخذ شيء من لبنها, ولو أجدبت الأرض وجب علف البهائم، ولو امتنع مالكها أجبر على بيعها.(1)
(2) لو أخذ أحد طعام إنسان في برية أو مكان لا يقدر فيه على طعام أو شراب فهلكت دابته ضمن (؟)، ولو اقتني أحد سنورا فأكل فراخ الناس ضمن ما يتلفه.(2)
(3) وذكر في (باب كراء الإبل والدواب) من كتاب الأمام للشافعي رضي الله عنه ما يأتي:
ينبغي للسلطان أن يوكل رجلا من أهل الرفقة ب،ن يعلف الدابة ويحسب ذلك على رب الدابة والابل، وإن ضاق ذلك فلم يوجد أحد غير الراكب، يؤمر الراكب بالعلف ويستوفي قيمته من صاحبها.
وفي بيض النعامة يصيبه المحرم، قال عطاء رحمه الله: إن أصبت بيض نعامه وأنت لا تدري، غرمتها تعظم بذلك حرمات الله تعالى. (قال الشافعي): وبهذا نقول لأن بيضة من الصيد جزء منه لأنها تكون صيدا، ولا أعلم في هذا مخالفاً، لأن هذا اتلاف قياساً على قتل الخطأ.
(4) وقال أبو حنيفة رحمه الله: لو ضرب الراعي شاة ففقأ عينها أو كسر رجلها ضمن، وعند أبي يوسف ومحمد: لو ساق الأجير المشترك الأغنام بأن صعد الجبل أو مكاناً مرتفعاً فتردي منها فعطب يضمن لا مكان التحرز، وكذا لو ساقها فعطبت منها شاة بسياقه بأن استعجل عليها فعثرت فانكسرت رجلها أو اندق عنقها فعليه الضمان بالاتفاق، وكذا الحكم في (البقار) لو ساق البقر فتناطحت فقتل بعضها بعضا، أو وطيء بعضها بعضا في سَوقه, أو استعجلها في السّوق فنفرت بقرة منها فكسرت رجلها، أو ساقها في الماء لتشرب فغرقت، ضمن.
ـــــــــــ
(1) عن التحرير للعلامة الحلي أحد علماء الامامية في يالقرن السابع الهجري.
(2) عن التحرير للعلامة الحلي أحد علماء الامامية في يالقرن السابع الهجري.