/ صفحه 59/
(5) إذا ركب الدابة وقد لبس من الثياب أكثر مما كان عليه حين استأجرها يضمن بقدر ما زاد من لباسه، ومن اكتري حمارا بسرج فنزع عنه السرج وذسرجه بسرج زائد في الوزن فحينئذ يضمن عند أبي حنيفة، وكذا أذا كبح الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت، ضمن عنده أيضاً.
(6) لو فقأ أحد عيني الطير أو الكلب أو النسور يضمن لما انتقص من قيمته كالشاة والجمل، وعن أبي يوسف يضمن انقصان في جميع البهائم.
(7) البعير السكران أذا قصد أنسانآ فقتله المصول عليه دفعاً لشره يضمن قيمته، وكذا الحكم في نتف ريش الطائر فيغرم بقدر ما نقص منه(1) ويفديه (2) إذا مات من نتف الريش، أو يصير طيرانه ممتنعا.
هذا وقد بلغ الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أن رجلا وراء النهر يروي أحاديث ثلاثة، فرحل الإمام أحمد إليه فلما ورد عليه وجده يطعم كلباً فسلم عليه أحمد فرد ع، ثم اشتغل باطعام الكلب ولم يقبل على الإمام، فوجد الإمام في نفسه شيئا، إذ أقبل الرجل على الكلب ولم يتفت إليه، فلما فرغ الرجل من إطعامه الكلب، التفت إلى الامام وقال: لعلك وجدت في نفسك إذ أقبلت على الكلب ولم أقبل عليك، قال: نعم! فقال: حدثني الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه يوم اقيامة فلن يلج الجنة" ثم قال الرجل: أرضنا هذه ليست بها كلاب، وقد قصدني هذا الكلب فخفت أن أقطع رجاءه! فقال الامام أحمد يكفيني هذا الحديث.
وجاء في طبقات ابن السبكي رحمه الله أن الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه لما نام يوم الجمعة جاء الهر فنام على كمه، فاستيقظ وقت الصلاة فقطع كمه ولم يزعجه فلما فرغ من صلاته وذهب الهر، أعاد كمه إلى موضعه.
ـــــــــــ
(1) من أراد التفصيل فليراجع باب الضمان من كتب الفه فيري العجب العجاب من رحمة الإسلام بالحيوان.
(2) إذا كان محرما في الحج.