/ صفحه 433/
والاعتراف بالنفتاح باب الاجتهاد ـ كيف أنها ال تبغى إلغاء المذاهب، فإن الاجتهاد، وفهم حكم الله تعالى عن الأدله الشرعيه يوجب إلغاء المجتهد، أى مذهب فرض من المذاهب الفقهية، إن لم يوافق ما استنبطه مع أحدها وله أن يفتى لمقليديه على حسب ما فهمه، فإن المجتهد إذا نظر بحسب ملكته العلمية الاجتهادية، وعقله المستقيم، وذوقه السلي، مراعياً القواعد المسلمة الشرعية، وبذل وسعه في تحصيل الأحكام والواقعية الثابتة في كل واقعة، واستنباطها من مظلانها من الكتاب والسنة، فكل مايخالفه من المذاهب الفقهية بالطل عنده، وله التمسل من الكتاب والسنة، فكل ما يخالفه من المذاهب الفقهية باطل عنده، وله التمسل والاتباع لالأدلة والبراهين الدينية، فإن الديليل هو امتبع، دو أى مذهب فقهى حتّى أن المتبع عند المجتهد في صورة موافقة ما استنبطه من الحكم مع أحد المذاهب الفقهية، هو مافهمه من الدليل، وأدْى ظنه منه دون قول فلان، ولا رأى فلان.
وفى صورة المخالفة يسيتحيل في حقه القطع والاذعان، أو الظن والاطمئنان لقول من يخاله، والعمل على رأيه، فإن الإنسان إذا فهم شيئاً، وقطع به، أو طن أنه حكم الله تعالى في حقه وحقه مقلديه، واعتقد كونه صواباً بينه وبين الله تعالى، وأنه حكم الله الواقعي، الذي بذل الوسع في تحصيله، يستحيل أن يذعن ويقطع، أو يظن على خلافه ويذهب على ضد ما فهمه أصا، فان سد باب الفهم محال بالضرورة من العقل، اللهم إلا أن يتبدل رأى المجتهد في فهم حكم الله تعلى بحسب الجتهاده، واستنباط نفسه.