/ صفحه 432/
النقل سوى الاطلاع على أقوال الفقهاء الماضين في المسائل الفرعية، فإنه لا دليل على جواز تقليد المجتهد الميت أصلا، خصوصاً ابتداءً، كالبالغ يريد التقليد وقد نقلوا (أن القول بجواز التقليد حكم شرعي، لابدله من دليل، والأصل عدم ذلك الدلي) وأما الاجماع فهو قائم على جواز تقليد المجتهد، والقدر المتقّين منه، هو المجتهد الحى الجامع لشرائط الفتوى لأن الأجماع دليل لبّى يؤخذ بالمتقين منه، وأما المجتهد الميْت، فلا دليل على جواز تقليده، فعلى مدعى الجواز البيان.
ونرى بوناً شاسعاً بين هذا المقال، وقول بيان التقريب في العدد الأول ولعنا نشهد في القريب العاجل إن شاءالله، مذاهب إسلامية أخرى، يدرس فقهها في الأزهر، كما يدرس فقه المذاهب الأربعة، ويومئذ يحق لنا أن نستوفى جهات الفخر ـ إلى أن يقول ـ والوصول إلى الحق، لاقول فلان، ولا رأى فلان)؟.
فإنا نرى في العدد الذي أوعزنا إلى محله، ونقلنا عبارته، اعرافاً بجواز الأخذ بقول فلان، ورأى فلان، متى صح النقل عنهم، وفهم مرادهم، فكيف التوفيق بين الكلامين.؟
ورأينا أن المجلة في العدد الثالث، اعترفت بأنها ترحب بالخلاف الفقهي، المنبى على النظر في الأدلة، ورعاية المصالح العامة للمسلمين، التي اعترفت الشريعة بها، وقد تستفيد الأفكار والأنظار من هذه الجمل الاعتراف بانفتاح باب الاجتهاد، فإن من الواضح، أن الاجتهاد هو النظر إلى الأدلة الشرعيه من الكتاب والسنة، واستخراج حكم الله، وفهمه منها على حسب القواعد المسلمة، مع رعاية المصالح العامة للمسلمين دون رعايه الأقوال والآراء الصادرة عن الأفواه الدائرة سواء وافق ما استنبطه من الحكم لأحد المذاهب الفقية، أو خالقها، وهذا هو الترحيب بالخلاف الفقهي، والتوسع في دائرة الاستنباط، ولكن ينافي، بل يناقض هذا المقال ما يذكر متصلابه (ولا تبغى إلغاء المذاهب الفقهية ولا توحيدها)
لا أدرى كيف أنها بعد الترحيب بالخلاف الفهي، والتوسع في الاستنباط والاستدلال،