/ صفحه 431/
بجواز التقليد حكم شرعى لا بدله من دليل والأصل عدم ذلك الدليل فمن ادعاه، فعليه البيان).
وفى صحيفة (352) (ولو التزم مذهباً معيناً، فقيل يلزم، وقيل لا، وهو الأصح، لأن التزامه غير ملزم، إذلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ورسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة فيقلده في دينه في كل ما يأتى ويذر دون غيره، وقد انطوت القرون الفاضلة على عدم القول بذلك).
وفى آخر هذا المقال صحيفة (357) (والخلاصة أنه يجوز تقليد عير الأئمة الأربعة متى صحّ النقل عنهم، وفهم مرادهم، وسنثبت في فصل آخر امكان صخة النقل عن غير الأئمة الأربعة).
وقرأت في العدد الثالث حيفة (317) كلاماً يفصح عن غرص جماعة التقريب (أنهما ترحب بالخلاف الفقهى المنبى على النظر في الأدلة، ورعاية المصالح العامة للمسلمين التي اعترفت الشريعة بها، ولا تبغى إلغاء المذاهب الفقية ولا توحيدها)
والظاهر أن المقصد الأسنى من نشر المقال من بحوث الأستاذ الأكبر الشيخ المراغي، هوالاعتراف بأن علماء السنة أيضاً، يعترفون اليوم بانفتاح باب الاجتهاد عندهم كانفتاحه عند الشيعة الإمامية، ولكن من ينعم النظر في هذا البحث القيم، يرى أن نتيحته هو انفتاح باب الاجتهاد بمصراع واحد، وهو القول لاتفتاحه قولا لا عملاً، وأن المرجع في مقام العمل، هو التقليد عن أحد المذاهب الأربعة أو غيرهم، إذا صحيحين النقل عنهم، وفهم مرادهم، كما جاء في آخر هذا البحث (أنه يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة، متى صح النقل عنهم، وفهم مرادهم).
ليت شعرى إذا عترفوا بانفتاح باب الاجتهاد على مصراعيه، وصحة تقليد المكلف عن المجتهد الحى في كل زمان، ولزومه في كل أوان، فأى قيمة لصحة النقل عن غير الأئمة الأربعه، أو عنهم، وعدمها، وما معنى هذا الكلام، وكيف يجوز تقليد المجتهد الذي مات في الزمن الغابر؟ سواء أصح النقل عنه، أملا، وليس فائدة