/ صفحه 430/
وطالعت في العدد الثالث صحيفة (239) المقال الذي جادت به يراعة المجتهد الأكبر سماحة شيخنا الإمام آية الله كاشف الغطاء ـ متع الله المسلمين بوجوده ونفعنا بعلومه ـ عن الاجتهاد في الشريعة بين السنة والشيعة.
وقد صدع الإمام في هذا المقال بالقول الصراح، وأتى بالحقائق الراهنة والأسس العلمية المنطقية، وأشاد أطال الله بقاه بالمذهب الأسدّ الأقوى في هذه المسألة، وهو لزوم انفتاح باب الاجتهاد على مصراعيه قولا وعملاً، وأن ليس الاجتهاد لحاجة الناس إليه فحسب، وإنما هو أمر تقضى به الغريزة البشرية وطبيعة الشريعة نفسها، وأن الاجتهاد لا بد من في الشريعة في كل عصر وزمان، ولا بد لكل من لم يصل إلى تلك المرتبة الشامخة ولم تحصل له هذه الملكة القدسية أن يقلد في الأحكام الفرعية مجتهداً حياً جامعاً لشرائط الفتوي، وهذا معنى الاجتهاد عند الشيعه الامامية، ويعد اليوم من مفاخرهم بين الامه الإسلاميه.
وكم لأستاذنا الإمام من نظائر هذه المقالات والبحوث القيمة والتآليف والتصانيف الثمينة المنتشرة في المدن والبلاد الفسيحة الأرجاء.
ثم طالعت مقالا قيماً في العدد الرابع من بحوث الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الجامع الأزهر الأسبق ـ رحمة الله ـ حول الموضوع، وقد جاء فيه في صحيفة (351).
(و انى مع احترامى لرأى القاثلين باستحالة الاجتهاد أخالفهم في رأيهم، وذقول أن بين علماء المعاهد الدينية في مصر من توفرت فيهم شروط الاجتهاد، ويحرم عليهم التقليد).
وفى صحيفة (352) عند الكلام في تجزؤ الاجتهاد وعدمه (المكلف إذا حصلت له أهلية الاجتهاد بتمامها في مسألة من المسائل، فان اجتهد فيها وأداه اجتهاده إلى حكم فيها، فقد اتفق الكل على أنه لا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين في خلاف ما أوجبه ظنه، وإن لم يكن قد اجتهد، فقد اختلفوا فيه، والمعتمد أن يقال أن القول