/ صفحه 308/
النصوص بانتقال النبى (صلى الله عليه وسلم) إلى الرفيق الأعلى، وأنهم أجازوا لأتمتهم مخالفتها بعلوم تلقوها أو نسخ بعضها بالاجتهاد لتهوين القدسية التي تعطيها الجماعة الإسلامية لنصوص الشارع؟ اللهم إلا إذا كان الشيعة الإمامية. ليسوا من الجماعة الإسلامية المتمسكة بنصوص الشارع وقدسيتها والعياذ بالله:

والدعاوى ما لم يقيموا عليها بيِّنات أبناؤها أدعياء

ثم إن الناسخ كما لا يخفى على فضيلة الأستاذ، هو كل من الكتاب والسنة، فينسخ الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، والسنة بالكتاب، والكتاب بالسنة فالأنواع أربعة، وقد انفرد الامام الشافعي، وأهل الظاهر، بقولهم: إن السنة لا تنسخ الكتاب، ويمكن معرفة الناسخ عند الحنفية بتخصيص الصحابة أيضاً.
وإن الشيعة الامامية لا يفترقون عن الجماعة الإسلامية في جواز النسخ بالأنواع الأربعة، غير أنهم يعتقدون أن الله تعالى بين بحسب الشريعة الإسلامية الغراء في كل واقعة حكماً، حتى أرش الخدش.
وقد بين ذلك الأستاذ الأكبر الحجة، الامام محمد الحسين آل كاشف الغطاء في كتاب "أصل الشيعة وأصولها.
وقد ثبت أيضاً أن الأخبار المخالفة للقرآن والسنة، أو التي لم يقل بها الامام كثيرة جداً، ومن حق تلك الأخبار المخالفة طرحها وأن يضرب بها عرض الجدار ويجب غربلة الصحيح منها بطريق التعادل والترجيح عند تعارض الادلة والامارات.
ثم إن تخصيص النصوص لم ينفرد به الشيعة الامامية وحدهم، وإلا لما وجد علم أصول الفقه، ولكن الفرق بينهم وبين إخوانهم من الجمهور: كما قلنا آنفا. وما عدا ذلك فالاماميه وسائر المسلمين فيه سواء. لايختلفون إلا في الفروع، كاختلاف أئمة أهل السنة فيما بينهم أو بين علماء الامامية أنفسهم، من حيث الفهم والاستنباط، هذا وإذا ما فهمنا أن المراد من الاجتهاد هو استنباط الحكم الشرعى من تلك الادلة