/ صفحه 307/
الحقيقة داخل في السنة، لاتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) على أمر ديني، وذلك لاعتقاد الامامية بعدم خلو عصر عن إمام، وأنه رئيس أهل الحل والعقد، وإجماع علماء الأمة حجة عندهم أيضاً، لكشفه عن رأى الامام كما يعلم قول الامام أحمد بن حنبل باتفاق الحنابلة، وقول الامام الشافعى باتفاق الشافعية، وقول الامام أبى حنيفة باتفاق الأحناف.
هذا وإذا ما علمنا أن الحجة من (الكتاب) عندهم النص الظاهر دون المؤول والمجمل والمنسوخ فيكون الإمام بمنزلة المحدّث، والراوى آلثقة العادل، وليس بمشرع بعد وفاة الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)، ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول هذا القول، إذ كيف يجوز للإمام مخالفة النصوص أو نسخها، وهو بعلم بأن حلال محمد (صلى الله عليه وسلم) حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة؟ إليك ما قال الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) لأحد اصحابه، فقد روى عن محمد بن سليمان بن الديلمى عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد، فقلت: جُعلت فداك، سمعتك تقول غير مرة (لولا أنا نزداد لأَنْفًدَنا)(1)، قال: (أما الحلال والحرام فقد والله أنزله الله على نبيه بكماله وما يزداد الإمام في حلال ولا حرام) قال: فقلت له ما هذه الزيادة ؟ قال: (في سائر الاشياء سوى الحلال والحرام) قلت: فتزداد ون شيئاً لا يعلمه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فقال منكِراً: ويحك أيجوز أن يعلم الامام شيئاً لم يعلمه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟
هذا ومن أصول الاماميه عدم تغيير الأحكام إلا بتغيير الموضوعات، أما بالزمان والمكان والأشخص فلا يتغير الحكم ودين الله واحد في حق الجميع "ولن تجد لسنة الله تبديلا".
فهل يصح القول ـ بعد قول الامام الصادق (عليه السلام) ـ بأن الشيعة الامامية لم ينهوا نسخ
ـــــــــــ
(1) أنفد القوم على صيغة البناء للفاعل: نفد ماعندهم.