/ صفحه 104/
للآخر أو مؤكدله، وإن اختلفا، فان أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يكن فان اتجه نسخ أحدهما بالآخر نسخ به، وإن لم يتجه فهو محل نظر وتفصيل، والأشبه تقديم الكتاب، لأنه الأصل الأعظم ولا يترك بفرعه.
أما المعاملات ونحوها فالمتبع فيها مصلحة الناس كما تقرر.
فالمصحة وباقي أدلة الشرع إما أن يتفقا أو يختلفا، فان اتفقا فبها ونعمت، كما اتفق النص والإجماع والمصلحة، على إثبات الاحكام الخمسة الكلية الضرورية، وهي: قتل القاتل، والمرتد، وقطع السارق، وخد القاذف، والشارب، ونحو ذلك من الأحكام الني وافقت فيها أدلة الشرع المصلحة، وإن الأحكام والا حوال، دون بعض على وجه لا يخل بالمصلحة، ولا يفضي إلى التلاعب بالأدرة أو بعضها، وإن تعذر الجمع بينهما قدمت المصلحة على غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" وهو خاص في نفي الضرر المستلزم لرعاية امصلحة فيحب تقديمة، ولأن المصلحة هي المقصودة من ساسة المكلفين بإثبات الأحكام وباقي الادلة كالو سائل، والمقاصد واجبة التقديم على الوسائل.
ثم إن المصالح والمفاسد قد تتعارض فيحتاج إلى ضابط يدفع محذور تعارضها فنقول: كل حكم نفرضه، فإما أن تتمحض مصلحته، فإن اتحدت، بأن كان فيه مصلحة واحدة حصلت. وإن تعددت بأن كان فيها مصلحتان ومصالح، فإن أمكن تحصيل جميعها حصل، وإن لم يمكن حصل الممكن، فإن تعذر تحصيل مازاد على المصلحة الواحدث، فان تفاوتت المصالح والاهتمام بها، حصل الاهم منها وإن تساوت في ذلك، حصلت واحدة منها بالاختيار، إلا أن يقع ههنا تممة فبالقرعة. وإن تمحصنت مفسدته، فإن اتحت دفعت، وإن تعددت فإن أمكن درء جميعها درئت، وإن تعددت دريء منها الممكن، فان تعذر درء مازاد على مصلحة واحدة، فإن تفاوتت في عظم المفسدة دفع أعظمها، وإن تساوت في ذلك فبا لاختيار أو القرعة أن اتجهت التهمة.