/ صفحه 103/
وإن استوى احتمالاها في الأدب احتمالاها في الأدب مع الشرع جاز الأمر ان، وامختار أن يتعبد بكل منهما مرة.
وإن لم يطهر وجه الأدب وقف الأمر على البيان.
وإن تعدد لدليل من الكتاب فان كان في الحكم منه آيتان أو أكثر، فان اتفق مقتضاهن فكالآية الواحدة، وإن اختلف، فان قبل، الجمع جمع بينهن بتخصيص أو تقييد أو تحوه، وإن لم يقبل الجمع، فان علم نسخ بعضها بعينه فبها، وإلا فالمنسوخ منهما مبهم فليستدل عليه بموافقة السنة غيره، إذا السنة بيان الكتاب، وهي إنما تبين ما ثبت حكمة لا ما نسخ، وإن انفردت السنة بالحكم فإن كان فيه حديث واحد فان صح عمل به كالآية الواحدة، وإن لم يصح لم يعتمد عليه، وأخذَ الحكم من الكتاب إن وجد، وإلا فمن الاجتهاد إن ساغ، مثل أن يعمل بما هو أشبه بالأدب مع الشرع وتظعيم حقه وإن لم يسغ فيه الاجتهاد، وقف على البيان.
وإن كان فيه أكثر من حديث، فإن صح جميعها، فدما أن تتساوي في الصحة أو تتفاوت، فإن تساوت في الصحة، فان اتفق مقتضاها، فكالحديث الواحد، وإن وأن اختلفت، فان قبلت الجمع، جمع بينها، وإلا فبعضها منسوخ، فان تعين، وإلا استدل عليه بموافقة الكتاب أو الإجماع غيره، أو بعير ذلك من الأدلة.
وإن لم تصح جميعها، فان كان الصحيح منها واحداً، فكما لم يكن في الحكم إلا حديث واحد، فإن كان الصحيح أكثر من واحد، فان اتفقت عمل بها، وإن اختلفت، جمع بينها إن أمكن الجمع، وإلا فبعضها منسوخ كما سبق فيما إذا كان جميع الأحاديث صحياً.
وإن تفاوتت في الصحة، فان كان بعضها أصح من بعض، فان اتفق مقتضاها فلا إشكال، كالحديث الواحد، وإن تعارضت، فان قبلت الجمع جمع بينها، وإن لم تقبله قدم الأصح فالإصح.
ثم إن اتحد الإصح عمل به، وإن تعدد فان اتفق فكا لحديث الواحد ؟؟؟؟؟ تعارض، جمع بينه إن قبل الجمع، وإلا فبعضه منسوخ معمين أو مبهم، يستدل عليه بما سبق، وإن اجتمع في الحكم كتاب وسنة، فان اتفقا عمل بهما، وأحدهما بيان