ـ(91)ـ
وهذه الأحكام هي أحكام شرعية واردة على موضوعاتها الأولية والثانوية، لا تتغير ولا تتبدل إلى يوم القيامة. فإذا ثبت أن هناك تشريعا من النبي (صلى الله عليه وآله)(كما هو ثابت) فهو في هذه الأحكام، وكذا ما يقال عن تشريع الإمام المعصوم.
أما الأحكام الحكومية: فهي الأحكام التي ترك الإسلام مهمة ملئها إلى ولي الأمر الذي يكون على رأس السلطة في الدولة الإسلامية، سواء كان ولي الأمر هو النبي (صلى الله عليه وآله) أو الامام المعصوم أو الفقيه الذي تصدى لإقامة دولة إسلامية ونجح في ذلك، وحينئذ يقوم ولي الأمر بتنظيم أحكام تسمى بالأحكام الحكومية(تمييزا لها عن الأحكام الشرعية الواقعية) حسب المصلحة التي تتطلبها الدولة أو المجتمع الإسلامي في كل زمان.

وهذه الأحكام:
1 ـ ليست لها صفة الثبوت إلى الأبد، بل هي أحكام متحركة موقتة يمكن تبديلها أو إلغاؤها حسب المصلحة التي يراها ولي الأمر، لأنها ليست أحكاما صدرت من ولي الأمر بما أنه مبلغ للأحكام العامة الثابتة، بل صدرت من ولي الأمر بما أنه حاكم وولي على المسلمين.
2 ـ كما أن هذه الأحكام لا توجد إلاّ على أساس وجود جهاز حاكم يتولى شؤون الدولة الإسلامية، فيمنح هذه الصلاحية في إيجاد أحكام حكومية بما تفرضه المصالح والأهداف الإسلاميّة حسب الظروف التي تعيشها الدولة الإسلاميّة.
3 ـ وهذه الأحكام تغطي حاجة تطور علاقات الإنسان بالطبيعة أو الثروة عبر الزمن والتي قد تكون مهددة للعدالة الاجتماعية، إن لم تكن هناك أحكام متحركة يفرضها ولي الأمر؛ فمثلا هناك الحكم القائل:(بأن من سبق إلى معدن فهو أحق به) قد صدر في زمان كان النص فيه حكما عادلا، لان من الظلم أن يساوي بين السابق إلى المعدن وغير السابق، إلاّ