ـ(90)ـ
إن الأحكام الشرعية يمكن تقسيمها على قسمين:
أ ـ الأحكام الواقعية.
ب ـ الأحكام الحكومية.
أما الأحكام الواقعية: فهي الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو على لسان نبيه العظيم وجاء فيها الأثر القائل:(حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة).
وهذه الأحكام الواقعية تنقسم على قسمين:
أولا: الأحكام الواقعية الأولية.
ثانيا: الأحكام الواقعية الثانوية.
أما الأحكام الواقعية الأولية: فيراد بها الأحكام المجعولة للشيء أولا وبالذات، أي بلا لحاظ ما يطرأ عليها من عوارض أخر، مثل وجوب الصلاة والصوم وإباحة شرب الماء وإباحة النوم في النهار وحلية بيع الطعام وحرمة شرب الخمر بالعناوين الأولية، وما إلى ذلك من أحكام واقعية تكليفية أو وضعية.
وأما الأحكام الواقعية الثانوية: فيراد بها ما يجعل للشيء من الأحكام بلحاظ ما يطرأ عليه من عناوين خاصة تقتضي تغيير الحكم الأولي؛ فالصوم إذا كان مضرا بالمكلف ينقلب حكمه إلى الحرمة أو عدم الوجوب، وشرب الماء إذا كان لإنقاذ الحياة يكون واجبا، والنوم في النهار إذا كان فيه خيانة للجيش الإسلامي يكون محرما، وشرب الخمر إذا كان لإنقاذ النفس من الموت يكون واجبا، وهكذا أكثر الأحكام الأولية إذا طرأت عليها عناوين ثانوية تبدل واقعها وحكمها الأولي إلى حكم ثانوي.