ـ(137)ـ
وبالطبع إن كان اللزوم قانونياً يمكن للمتعاقدين كأن يجيز العقد بتراضيهما، أكان من طرف واحد أو من الطرفين كخيار الشرط في البيع وغيره. وعلى هذا فالجواز في باب العقود حق دائماً، معلول إرادة المتعاقدين، وليس من المقنن.
وإذا اعتبرت بعض العقود جائزة بالذات فيمكن ردها فهي ليست عقداً، وإنما هي ـ كما يقول المرحوم ميرزا النائيني(قدس سره)ـ عقود إذنية، أي لها شكل العقد، كالوكالة التي هي إذن من الموكل للوكيل للقيام بعمل. ولذا ليس فيها اتفاقية باسم العقد، وإذا وجد عقد فلزومه حكمي، ويحدث دائماً الجواز الحقي في حالة اللزوم الحكمي لأننا ننكر الجواز الحكمي.
ولذا فإن لزوم العقد على أساس الاحتمالات التي بحثناها ممكن من ناحيتين:
1 ـ لزوم ناشئ من ذات العقد.
2 ـ لزوم حكمي وقانوني من قبل الشارع المقدس.
ومع بيان المقدمة السابقة نبحث الآن في: هل عقد الرهن لازم بلزوم حكمي؟ أو جائز بجواز حقي؟ أو أنه لازم للراهن وجائز للمرتهن؟.
العقد في الأصل عبارة عن قصد الموجب بمؤدى العقد وهذا المعنى يحصل في أفق النفس وبها يحصل الإنشاء ومقام اللفظ هو مقام إبراز ذلك العقد وإظهاره، وبعبارة أخرى قصد الموجب يكون محققا لمقام ثبوت العقد. ولكن الألفاظ في الحقيقة هي مبرزات للعقد وتكون محققة لمقام إثبات العقد، والراهن الذي هو مالك العين المرهونة يوجد عقد الرهن، وبعد أن يوجد الراهن عقد الرهن تظهر هوية عقد الرهن في عالم الاعتبار التشريعي، ومع ظهور العقد ينطبق الجعل العمومي والكلي الذي جعله المقنن لطبيعة العقود على هذا الفرد من تلك