ـ(135)ـ
على فسخ العقد، كالحجية للقطع ذاتي وغير مجعول. وإذا كان القطع موجودا فإن الحجية والكاشفية والطريقية موجودة معه أيضاً. ولزوم العقد كذلك أيضاً لذلك يقال: إن الحجية والكاشفية والطريقية في القطع ليست مجعولة بل هذه الأمور فيها منجعلة لأن القطع والعلم حقيقة نورية، وعبارة عن نفس الانكشاف، وملازمة للحجية والطريقية. وهنا نقول العقد عبارة عن العهد الموثق والمؤكد؛ وإطلاق العقد على العهد الموثق من باب لحقيقة لا المجاز(1).
وعلى هذا؛ إذا وجدت الاتفاقية، فالطبيعة الأولية لهذه الاتفاقية والعقد يجب أن تكون مستحكمة، وإبرام العقد واستحكامه هو لزومه، واللزوم بهذا المعنى لا يكون حكمياً ولاحقياً. ولذا فهو كالحجية بالنسبة إلى القطع من لوازم العقد الذاتية نفسه.
يقول الشيخ الأنصاري(قدس سره):(إن الجواز واللزوم من عوارض العقد اللاحقة، ولذا فهما من الأحكام الشرعية الملحقة بالعقد، وإلا فلا لزوم في العقد نفسه ولا جواز)(2).
ولذا؛ فإنه لا يرى اللزوم من لوازم العقد الذاتية نفسه.
وفي مقابل الشك في هذه النظرية فإنني أورد الرأي الآخر من بعض النواحي.
اللزوم في باب العقود حكمي دائما سواء كان الجعل من قبل الشارع المقدس أو من قبل العقلاء، والشارع المقدس أمضى هذا الاعتبار العقلائي، وهنا لابد من بيان أن العقلاء يتفقون على أن النظام العام يختل إذا لم تكن العقود مستحكمة في الخارج، ويزول الاستقرار والأمن الاقتصادي في المعاملات، وعندئذ تضطرب مبادلات الناس ولا يبقى من دافع لدى الناس للقيام بالمعاملات. وقد أيد الإسلام هذه الطريقة العقلائية في قوله تعالى(أوفوا
______________________
1 ـ مشارق الأحكام، الحاج الملا محمد النراقي؛ حاشية المكاسب، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي 1/ 2.
2 ـ المكاسب، مبحث الخيارات / 215.