ـ(134)ـ
دليل على صحة ادعائنا، لأنه يتنافى مع الآية الكريمة(وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة).
ب ـ العقد عيني:
بموجب المادة 772 من القانون المدني،(يجب أن يقبض المرتهن المال المرهون أو يعطى لمن يعين بين الطرفين، ولكن استمرار القبض ليس شرطا في صحة المعاملة) ويبدو من مفاد وعبارة هذه المادة أن عقد الرهن لا يقع قبل تسليم الوثيقة إلى الدائن.
ولابد من القول إن المال المرهون ليس منحصرا بعين، ولكن يمكن للدين والفائدة أن تكون رهنا أيضا. وهو ما سنبحث فيه بإسهاب في بحث القبض.
ج ـ لزوم الرهن للراهن وجوازه للمرتهن
عقد الرهن من ناحية الراهن لازم ومن ناحية المرتهن جائز، ويتفق جميع الفقهاء في الرأي على أن عقد الرهن جائز من ناحية المرتهن، ولازم من ناحية الراهن، ويقرر القانون المدني أيضاً تبعا لرأي الفقهاء في المادة 787 أن: عقد الرهن جائز للمرتهن ولازم للراهن، وعلى هذا؛ فالمرتهن يستطيع في أي وقت يشاء أن يبطله؛ ولكن الراهن لا يستطيع أن يسترد الرهن قبل أن يسدد دينه أو يتبرأ منه بنحو من الأنحاء القانونية.
ونحن نثبت هنا بالأدلة لزوم عقد الرهن مطلقا(من قبل الراهن أو المرتهن).
العقد أمر بسيط، ولذلك لا يقبل اللزوم من طرف والجواز من طرف آخر، وفيما يتعلق بجواز العقد ولزومه، احتمالات ممكنة التصور وهي: هل أن اللزوم والجواز من عوارض العقد الذاتية أو من عوارض العقد اللاحقة؟ فإذا قلنا أن اللزوم من عوارض العقد الذاتية، فاللزوم موجود عندما يوجد العقد في وقت واحد بمعنى الاستحكام والإبرام وعدم القدرة