ـ(175)ـ
اعتبرنا المبيع المستحق ضرباً من الالتزام (الدين) فإنه تأتي هنا شبهة (تقضي أم تُربي) ولذلك فيجب التفصيل بين الصور وقد جاء بمثالين من الإجارة والبيع ليؤكد قيمة الزمن في الإسلام وإن الأجرة تتأثر بزمن العمل طبعاً على أن يكون العقد غير مردود ونقل عن المدونة قوله:
قلت: أرايت إن رفعت إلى خياط ثوبا يخيطه لي فقلت له: إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غداً فبنصف درهم أتجوز هذه الإجارة في قول مالك أم لا؟ قال: لا تجوز هذه الإجارة عند مالك.
قلت: لم قال لأنه يخيطه على أجر لا يعرفه فهذا لا يعرف أجره، فإن خاطه فله أجرة مثله.
ولكن هذا جائز إذا انعقدت الإجارة على إحدى الاجرتين دون ترديد وهكذا يرى أن الشرط الجزائي لو كان لعدم التنفيذ يجوز ويأخذ حكم العربون وإن كان لأجل التأخير في التنفيذ لم يجز لأنه يأخذ حكم ربا النسيئة أما بالنسبة للتعزير المالي فيشير إلى موافقة بعض العلماء عليه خلافاً للجمهور ويقول هو بالتفصيل.
أما الشيخ الجواهري فيذكر أن للشرط الجزائي ثلاث صور يمثل لها من عقد الإجارة. فتارة ينطرح موضوع التنقيص من الأجرة مع تعيين المقدار وهنا يذكر أن الأكثر من علماء الإمامية على جوازه مستدلين بقاعدة المؤمنون عند شروطهم ـ وما رواه الحلبي قال: كنت قاعداً عند قاض من القضاة وعنده الإمام الباقر جالس فأتاه رجلان فقال أحدهما:
إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن واشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق أتخوف أن يفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت