ـ(176)ـ
من الكرى لكل يوم احتبسه كذا وكذا وإنه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوماً:
فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفه كراه
فلما قام الرجل أقبل ألي أبو جعفر (يعني الباقر) فقال: شرط هذا جائز مالم يحط بجميع كراه.
وأخرى تأتي مسألة التنقيص من الأجرة دون تعيين فيبطل الشرط الجزائي للجهالة وينتقل الأمر إلى أجرة المثل.
أما سقوط الأجرة بأكملها فهو باطل أيضاً لمنافاته لمقتضى العقد ويرجع لأجرة المثل لما عمل ولقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده.
فإذا لم نقتصر هنا على الإجارة صححنا هذا الشرط خصوصاً مع انطباق قاعدة (المسلمون عند شروطهم) عليه.
9 ـ ما الموقف عند الظروف الطارئة؟
ويتم الرجوع هنا إلى القضاء وقد أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بوضع الجوائح.
10 ـ هل الجهة الداعية للمناقصة ملزمة بإرسائها على أنقص عطاء؟
يرى المباحثان أن تعريف العملية يعني الإلزام فإذا ما تحول إلى عرف عام شكل تعهداً ولا يبعد الإلزام إلاّ إذا اشترط المشتري أو الجهة عدم التزامه بذلك. هذا وهنا تفصيلات أخرى لا نرى ضرورة التعرض إليها