ـ(174)ـ
ولكن الجواب هو أن تعهد المقاول للجهة مشمول بعموم أوفوا بالعقود كما يمكن أن يكون عربوناً، ويمكن أيضاً أن تشترط الجهة الداعية للمناقصة في عقد بيع المعلومات أخذ مبلغ من المال ويكون الشرط ملزما هذا ما ذكره الشيخ الجواهري بشيء من التفصيل لكني أعتقد أن خطاب الضمان نفسه يمكن أن يتم عليه عقد، وأنه يقدم عند البدء في مقابل السماح للعارض بالحصول على هذه الفرصة في إطار عقد آخر يندرج ضمنا في عملية المعاوضة. ويبعد تفسيره بالعربون لأن العربون يشكل بالتالي جزء الثمن.
أما بالنسبة لخطاب الضمان الانتهائي فهو صحيح مشمول لعموم (المؤمنون عند شروطهم) ضمن عقد ملزم ولا مشكلة فيه إلاّ مشكلة أجرة الخطاب وما قلناه هناك نقوله هنا.
8 ـ موضوع الشرط الجزائي عند التأخير
فما حكم خضوع المتعاقد مع الجهة لغرامة تأخير وهي قد تصل إلى 4% من قيمة عقد التوريه و 10% من قيمة عقد الاشغال العامة؟
ولقد وافق المجمع على بعض صور الشرط الجزائي من قبيل: اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه مالم يكن معسراً وكذلك مصادرة العربون.
وقد ورد عن ابن سيرين أنّه قال لرجل: أرحل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا فلك مائة درهم فلم يخرج فقال: شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه.
وطرح الأستاذ المصري السؤال التالي:
هل تشبه غرامات التأخير فوائد التأخير؟ وأجاب بأن فوائد التأخير تتعلق بتأخير وفاء القرض فهي من الربا أما غرامات التأخير فتتعلق بالبيوع والاجارات ولكن إذا